ملاحق

(١) قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ المعدل بقانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤

نحن مَلك العراق:

بموافقة مجلس الأعيان والنواب، أمرنا بوضع القانون الآتي:

الفصل الأول: في شرائط المطبوع

  • المادة الأولى: يقصد في هذا القانون بتعبير «المطبوع» كل صحيفة أو مجلة أو رسالة أو نشرة تصدر في أوقات معينة أو مختلفة، ويُستثنى من ذلك النشرات التجارية والخيرية.
  • المادة الثانية: يجب أن يكون لكل مطبوع مدير مسئول، ويشترط أن يكون:
    • (١) عراقيًّا.
    • (٢) مكملًا سن اﻟ ٢٥ من العمر.
    • (٣) غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
    • (٤) مأذونًا من مدرسة عالية ومن ذوي السمعة الحسنة، وللمطبوعات الدينية الإسلامية أن يكون مجازًا بالدرس.
    • (٥) غير موظف وغير عضو في مجلس الأمة.
    • (٦) له محل إقامة يعينه في المحل الذي يصدر فيه المطبوع.

    يجوز لصاحب المطبوع أن يكون مديرًا مسئولًا عن مطبوعه إذا كان مستجمعًا الشروط المبينة في هذه المادة.

    ولا يجوز أن يكون أحد مديرًا مسئولًا لأكثر من مطبوع واحد، كما لا يجوز أن يكون المدير المسئول لمطبوع معطل مديرًا مسئولًا لمطبوع آخر في خلال هذا التعطيل.١
  • المادة الثالثة: على من يريد إصدار مطبوع أن يقدم بيانًا إلى وزارة الداخلية يتضمن الإيضاحات التالية، ويستحصل إجازة بإصدار المطبوع:
    • (١) اسم الطالب وشهرته وعمره ومحل إقامته وجنسيته.
    • (٢) اسم المطبوع واللغة التي سيصدر بها.
    • (٣) المكان الذي ينشر فيه والمكتب المعين لإدارته.
    • (٤) نوعه من حيث إنه أدبي أو فني أو علمي أو سياسي.
    • (٥) أوقات نشره.
    • (٦) اسم المدير المسئول وشهرته ودرجته العلمية وعمره ومحل إقامته وجنسيته.
    • (٧) إذا كان القائمون بإدارة المطبوع شركة مساهمة يجب ربط شهادة التسجيل وصورة من مقاولة الشركة ونظامها الداخلي، مع بيان اسم ممثلها أو مديرها المسئول عن إدارة شئونها، وكذلك أسماء أعضاء إدارتها وأعمارهم ومحل إقامتهم وجنسيتهم ومهنهم.
    • (٨) إذا كان المطبوع يعود إلى جمعية يجب بيان أسماء أعضاء الهيئة الإدارية ورئيسها المسئول عن إدارة شئونها، وأعمارهم ومحل إقامتهم وجنسيتهم ومهنهم.
  • المادة الرابعة: (١) على صاحب المطبوع أن يقدم عن استحصاله الإجازة تأمينات نقدية خلال شهر من تاريخ تقديم البيان على الوجه الآتي:
    • (أ) إذا كان المطبوع لا يصدر أكثر من مرة في كل ١٥ يومًا فتكون التأمينات ٣٠ دينارًا.
    • (ب) إذا كان المطبوع لا يصدر أكثر من مرة في الأسبوع فتكون التأمينات ٧٥ دينارًا.
    • (جـ) إذا كان المطبوع يصدر أكثر من مرة في الأسبوع فتكون التأمينات ١٠٠ دينار.
    • (د) تُعفى من التأمينات المطبوعات الدينية والعلمية والفنية والأدبية.

    (٢) يجوز لصاحب المطبوع أن يُودع مبلغ التأمينات إلى أحد البنوك باسم وزارة الداخلية للانتفاع من ربحه، على أن لا يحق له التصرف فيه دون موافقة الوزارة المذكورة.

    (٣) كل مطبوع لم يُنشر لمدة ستة أشهر منذ إعطاء التأمينات يُصبح ملغيًّا.

  • المادة الخامسة: لا تطبق أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تُصدرها دوائر الحكومة أو البلديات.
  • المادة السادسة: (١) يكون المطبوع ملكًا لصاحبه، ويجوز تمليكه لآخر على أن يخبر وزير الداخلية بذلك.

    (٢) إذا تُوفي صاحب المطبوع فينتقل المطبوع لورثته وفقًا للأحكام المرعية.

    (٣) إذا كان صاحب المطبوع قد تعهد بالقيام بوظيفة المدير المسئول فعند وفاته يمكن الاستمرار على النشر، بشرط الحصول على مدير مسئول مستجمع الأوصاف القانونية.

  • المادة السابعة: لا يسوغ لغير صاحب المطبوع استعمال اسم المطبوع عينًا أو بوجه يدعو إلى الالتباس.
  • المادة الثامنة: (١) إذا أراد صاحب المطبوع تغييرًا في المواد التي يشتمل عليها الطلب المبين في المادة ٣ فعليه أن يُعدل الطلب المذكور، بإخباره وزير الداخلية. أما عندما يقصد تغيير أوقات النشر فيقتضي إكمال التأمينات أيضًا بموجب المادة ٤ من هذا القانون.

    (٢) إذا زالت إحدى صفات المدير المسئول فيجب إيقاف نشر المطبوع حالًا وإخبار وزير الداخلية بذلك.

    (٣) لا يجوز لصاحب المطبوع أن يصدر أي ملحق بمطبوعه من دون موافقة وزير الداخلية إلا إذا كان مطبوعه يصدر أكثر من مرة في الأسبوع.

    (٤) على صاحب المطبوع أن يُخبر وزير الداخلية في العاصمة أو متصرف اللواء في الألوية عن كل تبديل يقع في الأحوال المبينة في الفقرتين اﻟ ٧ واﻟ ٨ من المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أيام من وقوع التبديل.

  • المادة التاسعة: إذا أراد صاحب المطبوع التخلي عن حقه في المطبوع فله أن يُخبر وزير الداخلية بذلك، وعندئذٍ يُلغى المطبوع وتُعاد له التأمينات إذا لم يكن مانع من الإعادة وفق المادة ١٥ من هذا القانون.
  • المادة العاشرة: (١) على المدير المسئول أن يطبع اسمه واسم المطبعة التي يطبع فيها المطبوع إما في أول الطبع أو آخره.

    (٢) أن يرسل نسختين من كل عدد إلى كل من وزير الداخلية والمدعي العام في العاصمة، وفي غيرها إلى أكبر موظف إداري والمدعي العام أو نائبه، ولوزير الداخلية أن يقرر إرسال ما لا يتجاوز الخمس نسخ إلى الموظفين المكلفين بمراقبة المطبوعات.

  • المادة الحادية عشرة: على بائع المطبوع أن يُخبر مدير شرطة المحل الذي هو فيه بهويته ومحل إقامته ليقيده في الدفتر الخاص ويعطيه بيانًا بذلك مجانًا، وليس للبائع أن يُنادي إلا باسم المطبوع الذي يبيعه.

الفصل الثاني: في التعطيل والإلغاء

  • المادة الثانية عشرة: لوزير الداخلية أن يُنذر المدير المسئول إذا نشر في المطبوع:
    • (١) ما يُخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
    • (٢) ما يُسبب الكراهية والبغضاء بين أفراد الشعب وطبقاته بصورة تخل في الأمن.
    • (٣) ما يؤثر على الصلات الودية بين العراق والدول الأجنبية.
    • (٤) ما يخالف الحقيقة بقصد إثارة الرأي العام.
    • (٥) ما يخل بالآداب والأخلاق العامة.
    • (٦) ما يسبب كراهية الحكومة أو يمس كرامتها.٢
  • المادة الثالثة عشرة: (أ) إذا أُنذر المدير المسئول وفق المادة السابقة مرة واحدة ونشر ثانية مما هو مبين في المادة المذكورة في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الإنذار، فلوزير الداخلية أن يُصدر قرارًا بالتعطيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.٣
    (ب) أما إذا ذكر في المطبوع ما يمس كرامة الأشخاص أو حيثياتهم بدون أن يسند إليهم مخالفة قانونية، أو بدون أن ينتقد لهم عملًا معينًا، أو — إذا كانوا من الموظفين — بدون أن يذكر في المطبوع ما له مساس بمسلكهم أو واجباتهم في الدولة، فلوزير الداخلية أن يُعطل المطبوع لمدة عشرة أيام دون سبق إنذار، إذا كان المطبوع يوميًّا، أما إذا كان غير يومي فيُعطل نشره خمس مرات باعتبار مواعيد النشر.٤
    (ﺟ) إذا عطل المطبوع بموجب الفقرة «أ» ثم نشر فيه مما هو مبين في المادة السابقة بعد انتهاء التعطيل بمدة تقل عن السنة، فلوزير الداخلية أن يعرض المسألة على مجلس الوزراء، وللمجلس أن يصدر قرارًا بالتعطيل لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر.٥

    (د) إذا نشر في مطبوع شيء فيه خطر على الأمن العام أو سلامة الدولة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية أن يصدر قرارًا بتعطيل المطبوع لمدة لا تزيد عن السنة الواحدة.

    (ﻫ) لوزير الداخلية أن يلغي إجازة أي مطبوع أدبي أو علمي يخرج عن حدود إجازته.٦
  • المادة الرابعة عشرة: إذا عطل المطبوع بقرار من مجلس الوزراء، ثم نشر فيه شيء مما هو مذكور في المادة ١٢ بعد انتهاء التعطيل، فلوزير الداخلية أن يودع القضية إلى المحكمة، وللمحكمة أن تقرر تعطيل المطبوع لمدة لا تزيد على السنة أو إلغاء إجازته.٧
  • المادة العاشرة: ليس للحكومة أن تعطل صحيفة سياسية حزبية معلن فيها أنها لسان حزب سياسي مجاز قانونًا إلا بحكم من المحكمة.٨
  • المادة الخامسة عشرة: (١) إذا عطل مطبوع مؤقتًا فليس لصاحبه أن يطلب إعادة التأمينات أو تحويلها إلى شخص آخر خلال مدة التعطيل.

    (٢) إذا أُلغي مطبوع بقرار من المحكمة فليس لصاحبه أن يطلب إعادة التأمينات أو تحويلها إلى شخص آخر إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإلغاء.

    (٣) إذا قيست دعوى على المدير المسئول من جراء محتويات المطبوع، فللمحكمة أن تأمر بالحجز على تأمينات ذلك المطبوع.

الفصل الثالث: في منح الإجازة للأجانب

  • المادة السادسة عشرة: يجوز أن يكون الأجنبي صاحب مطبوع بقرار من مجلس الوزراء، على أن يكون من رعايا إحدى الدول المتحابة مع العراق، وأن يُراعى في ذلك المعاملة المتقابلة بين الدول، ويطبق عليه أحكام هذا القانون علاوة على ما يرد في هذا الفصل.
  • المادة السابعة عشرة: على صاحب المطبوع الأجنبي:
    • (١) أن يقدم شهادة من ممثل حكومته السياسي أو قنصل حكومته عن سيرته وسلوكه الشخصي.
    • (٢) أن لا يجعل مطبوعه لسان حال أحد الأحزاب السياسية في العراق.
    • (٣) أن يقدم مديرًا مسئولًا عراقيًّا توافرت فيه الشروط المدرجة في المادة ٢ من هذا القانون.
    • (٤) أن يُودع لدى وزارة الداخلية ضمانة نقدية قدرها ٧٥ دينارًا.
  • المادة الثامنة عشرة: لوزير الداخلية أن يعطل مطبوع الأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا:
    • (أ) عاضد أو هاجم أحد الأحزاب السياسية.
    • (ب) عارض سياسة الحكومة العراقية.
    • (جـ) نشر شيئًا مما يمس بكرامة العراق أو الشعب العراقي.
    • (د) نشر شيئًا مما جاء في المادة ١٢ من هذا القانون.
  • المادة التاسعة عشرة: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية أن يلغي المطبوع الأجنبي في ظروف وأحوال خاصة تجعل الإلغاء من مقتضى المصلحة العامة.

الفصل الرابع: في المخالفات والعقوبات

  • المادة العشرون: (١) يُعاقب بغرامة لا تزيد على ٥ دنانير، وعند التكرار يُعاقب بغرامة لا تزيد على ١٠ دنانير أو بالحبس لمدة لا تزيد على الشهر، كل من أصدر مطبوعات:
    • (أ) قبل تقديمه التأمينات القانونية واستحصال الإجازة أو بعد إلغائه أو في مدة تعطيله أو خلافًا للأمور المدرجة في المادتين ٣ و٨ من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يأمر بمصادرة المطبوع وإيقافه عن النشر.

    (٢) إن المعاقبة بموجب هذه المادة لا تمنع فرض العقوبة القانونية الأخرى إذا كان في المطبوع ما يستلزم ذلك.

  • المادة الحادية والعشرون: يعاقب بغرامة لا تزيد على ٣ دنانير:
    • (١) المدير المسئول إذا خالف أحكام المادة ١٠ من هذا القانون.
    • (٢) البائع إذا خالف أحكام المادة ١١ من هذا القانون.
  • المادة الثانية والعشرون: (١) يجوز نشر المحاكمات ومذكرات المجالس التشريعية والمجالس الإدارية والبلدية والمجالس الرسمية الأخرى في المطبوع.

    (٢) لا يجوز أن ينشر محضر محكمة أو هيئة رسمية مجتمعة بصورة سرية وفق قانون أو أي معاملات أمرت المحكمة أو الهيئة بمنع نشرها كلًّا أو بعضًا.

    (٣) لا يجوز نشر الشكاوى والمحاكمات المتعلقة بقضايا القذف والسب الذي لا يجوز إثباته قانونًا.

    (٤) لا يجوز المناقشة أو إبداء الرأي في القضايا المعروضة على المحاكم قبل صدور القرار النهائي فيها.

    (٥) لا يجوز نشر الأخبار المتعلقة بتشكيلات الجيش وحركاته من دون موافقة وزير الدفاع أو من يخوله ذلك، ومن يُخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز ١٥ دينارًا.

    (٦) لا يجوز نشر أخبار تتعلق بشئون الحكومة ودوائرها إلا بعد استقائها من منبع رسمي.٩
  • المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز نشر القوانين والأنظمة قبل إعلانها في الجريدة الرسمية، ومن يُخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على ٧ دنانير، على أنه ليس في هذه المادة ما يمنع نشر اللوائح القانونية.
  • المادة الرابعة والعشرون: لا يجوز نشر الأخبار والشئون اليومية المجاز أخذها وفق المادة «٤» من قانون حق التأليف العثماني المؤرخ في ٨ مارس ١٣٢٦، بشرط بيان مأخذها إلا بعد مضي ٢٤ ساعة على نشرها على الأقل، ومن يُخالف ذلك يُعاقب بغرامة لا تزيد على ٧ دنانير.
  • المادة الخامسة والعشرون: (١) يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتيهما كل من نشر في مطبوع ما من شأنه أن يثير شعور عدم الإخلاص إلى الملك أو يتضمن إهانة للذات الملكية أو الملكة أو ولي العهد أو نائب الملك.

    (٢) أما إذا كانت الإهانة موجهة إلى أحد أعضاء العائلة المالكة المعينة في القانون أو إلى أي ملك من ملوك إحدى الدول المتحابة مع الدولة العراقية أو رئيس حكومتها، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنة الواحدة أو بغرامة لا تزيد على ٧٥ دينارًا.

  • المادة السادسة والعشرون: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ٥٠ دينارًا كل من نشر في مطبوعٍ إهانةً بالكتابة أو التصوير لهيئة الوزراء أو مجلس الأمة أو أحد أعضائه، أو للجيش أو لإحدى الهيئات الرسمية أو لأحد موظفي الدولة أو لقسم منهم، بسبب قيامهم بالواجبات المودعة إليهم، دون أن يذكر أسماء، أو أن يخصص مادة معينة بكيفية تدعو إلى المساس بشرفهم أو شرف أحدهم.
  • المادة السابعة والعشرون: يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ٢٥ دينارًا كل من نشر في مطبوع إهانة لشخص أو أفشى سرًّا بواسطة النشر، تعرض فيه بكرامة شخص أو شرفه أو أضر بشهرته أو ثروته، أو نشر بكيفية أخرى أمرًا تعرض فيه بشرفه أو حيثيته، أو لقصد تهديده للحصول على مال أو أجرة الإعلانات الصادرة بمطبوعه خلاف الأجور المقررة أو ما يعادلها أو ما يشابه ذلك من المنافع، سواء كان لنفسه أو لمنفعة شخص آخر.

    وأما القذف والسب فيُعاقب ناشرها وفق قانون العقوبات.

  • المادة الثامنة والعشرون: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ٧٥ دينارًا كل من نشر في مطبوع أمرًا من الأمور الرسمية المتعلقة بحركات الجيش أو أية معاملة عسكرية كانت أو مدنية، مع علمه بأن اطلاعه على ذلك الأمر كان بصورة غير مشروعة أو بناء على إفشاء صدر من شخص آخر، خلافًا للقانون أو إهانة للجيش، وإذا كان يعلم أن النشر مما يضر بمصالح الدولة أو مما يؤدي إلى ذلك، فيُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ دينار.
  • المادة التاسعة والعشرون: (١) على صاحب المطبوع أن يدرج مجانًا، وفي عين المحل الذي نشر فيه القذف أو الإهانة بحق شخص ما، أن ينشر الجواب الوارد إليه من الشخص نفسه أو وكيله أو من أولاده أو أحفاده، إن كان النشر يتعلق بمتوفى، على أن يكون الجواب من حيث مقداره مناسبًا بصورة معقولة مع النشر.

    (٢) يجب أن تدرج الردود التي ترسلها الحكومة على النشريات التي تراها مخالفة للحقيقة.

    (٣) على صاحب المطبوع الذي نشرت فيه محاكمات تتعلق بشخص أن ينشر الحكم الذي صدر في نتيجة المحاكمة، إذا طلب النشر ذلك الشخص.

    (٤) على صاحب المطبوع أن ينشر ما ذكر في الفقت ١، ٢، ٣ من هذه المادة بعين الحروف وفي عين العمود من أول عدد يصدر من المطبوع، ومن يُخالف ذلك يُعاقب بغرامة لا تزيد على ٢٠ دينارًا.

  • المادة الثلاثون: (١) يعتبر كل من الأشخاص المذكورين أدناه ناشرًا بالنظر لأحكام هذا القانون.

    المدير المسئول على كل حال، وصاحب المقال الموجب للمعاقبة إن كان له إمضاء، وصاحب المطبعة، والبائع عند عدم معرفة المدير المسئول وصاحب المقال أو عدم العثور عليهما.

    (٢) أما تضمين الأضرار الأدبية والمادية فيترتب على صاحب المقال — إن كان — وعلى المدير المسئول وصاحب المطبوع بالتكافل.

  • المادة الحادية والثلاثون: يقيم المدعي العام الدعاوى المتكونة عن مخالفة أحكام هذا القانون، ومن دعاوى الإهانة بموجب المادتين ٢٥، ٢٦ من هذا القانون، وبموجب المادة ٢٩ فيما إذا كانت الإهانة أو القذف والسب موجهة إلى سفير أو ممثل إحدى الدول الموجودة في العراق، وأما الإهانة والقذف والسب الموجهة إلى شخص آخر فيقيم الدعوى عنها المدعي الشخصي أو ورثته إن كان ميتًا.
  • المادة الثانية والثلاثون: لوزير الداخلية أن يأمر بمصادرة أعداد المطبوع في الأحوال الآتية:
    • (١) إذا اشتمل على أمر يستلزم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التالي من هذا القانون.
    • (٢) إذا اشتمل على إهانة أو قذف أو سب يكون المدعي العام هو المكلف بإقامة الدعوى عنها بموجب هذا القانون.
    • (٣) إذا صدر خلافًا للمادة ٢٠ من هذا القانون.
  • المادة الثالثة والثلاثون: (١) لمن يعد نفسه متضررًا مادة ومعنًى من النشريات الواقعة في المطبوع أن يراجع المحكمة ويقيم الدعوى على الأشخاص المسئولين بموجب المادة ٣٠، وله أن يدعي بالضرر والخسارة، وللمحكمة أن تحكم بالتضمين المناسب، علاوة على الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة أو تعطيل المطبوع وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.

    (٢) على المدير المسئول أن ينشر الحكم الصادر وفق الفقرة الأولى في أول عدد يصدر من المطبوع بعد تبليغه، وعند تعذره ففي العدد الثاني، وإذا خالف ذلك يُعاقب بغرامة لا تزيد على ٢٠ دينارًا.

    (٣) للمحكمة أن تنشر الحكم في مطبوع آخر على أن يؤدي المحكوم عليه نفقات النشر فيما إذا تعذر نشره في المطبوع نفسه.

  • المادة الرابعة والثلاثون: (١) لا تُسمع الدعوى عن جرائم المطبوعات ما لم تُرفع خلال ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ النشر بصرف النظر عن تاريخ الاطلاع.

    (٢) تسقط الدعوى إذا تركت ثلاثة أشهر بعد إقامتها.

  • المادة الخامسة والثلاثون: تبلغ الإنذارات والمخابرات من دوائر الحكومة إلى المطبوعات بتسليمها إلى المدير المسئول أو صاحب الامتياز في محل إدارة المطبوع، وإذا لم يوجد أحد منهما في المحل المذكور فبإلصاقها على باب المحل بواسطة مأمور التبليغ، وبالطريقة التي تبلغ بها أوراق المحاكم.١٠
  • المادة السادسة والثلاثون: للحكومة أن تصدر أنظمة تتعلق بكيفية تأسيس نقابة المطبوعات.
  • المادة السابعة والثلاثون: يلغى قانون المطبوعات رقم ٨٢ لسنة ١٩٣١ وتعديله رقم ٥٦ لسنة ١٩٣٢.
  • المادة الثامنة والثلاثون: ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.١١
  • المادة التاسعة والثلاثون: على وزير الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.

(٢) نماذج من مقالات الجرائد العراقية في العهد العثماني

جريدة الرقيب، مقال افتتاحي في العدد ١٧ المؤرخ في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ﻫ

تأثير المشروطية والاشتراك فيه

لا يخفى على عموم إخواننا العثمانيين ما كنَّا نلاقية في الدور السالف المنصرم من أنواع الظلم والتعدي والاستبداد والاستعباد، وما كنا نئن تحت ثقله، ولا يمكننا التشكي مما أثقل كواهلنا حتى في خلواتنا؛ لأن على كل منَّا حسب اعتقاده وظنه ألف جاسوس ينقل عنه ما يقوله، حتى صار البعض يعتقد أن الخليفة المخلوع كالحاكم بأمره الفاطمي، وحتى كاد يدعي علم الغيب لتسلطه على العموم بواسطة جواسيسه المنتشرين على وجه القطعة العثمانية كالجراد، حتى قيَّض الله سبحانه لهذه الملة المظلومة مَن قام بنصرتها، وهم جمعية الاتحاد والترقي الذين طالما ذكرنا فضلهم على الأمة ونوَّهنا بذكرهم وحمدنا لله عز وجلَّ على أنهم تمكنوا بمعونته تعالى من قلب ذلك الدور النحس بلا إراقة دم ولا إثارة حرب، ولكن أبى الله عزَّ وجلَّ تغيير سنته في أن الانقلاب لا يكون سلميًّا، وأن الحرية لا يُمكن أخذها بغير أليف، وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه، فقام جماعة ممن ختم الله على قلوبهم وحبب إليهم الظلم وحبَّ الجاه، فأرادوا معاكسة الجمعية وهم يعلمون أن أعظم معاكسة لها إحباط مساعيها — ولا أهم وأعظم على الجمعية من إعادة الدور السالف، ولو أدى الأمر بسفك دماء الألوف — وإعادة عموم الرعايا إلى العبودية بعد الحرية، وإلى ترفع البعض على بعضهم بعد المساواة وإلى الظلم والجور بعد العدالة وإلى الضغائن والعداوة بعد الأخوة، فقاموا متسترين بالدين المبين، ويعلم الله أنهم أعداؤه، حتى أغروا الخاقان المخلوع أو أغراهم بأن من السهل إعادة ذلك الدور، ولم يعلموا أن عموم الأمة العثمانية على اختلاف مللهم وافتراق أهوائهم متفقون قلبًا وقالبًا كلهم يد واحدة في الذبِّ عن ما يراد سلبه منهم، وحيث إنَّا نعتقد أن الذب عن هذا الأمر هو الفريضة الوحيدة على كل ذي عقل ودين ووجدان، نقول: إن إخواننا المجاهدين قد قاموا وأعانهم مَن هم بالقرب منهم، وهم أهالي الفيالق الثاني والثالث بقيادة حضرة وطنيِّنا الشهم المغوار والفارس الكرَّار الذي حاز شرف اسم «الفاتح الثاني» للقسطنطينية، الذي منح الأمة العثمانية عمومًا شرف الحرية بعد أن أراد الظالمون اغتيال هذا الشرف منهم، وهو من يحق للعراق الافتخار بترداد اسمه وتكراره، حضرة الفريق الأول «محمود شوكت باشا».

وقد قلنا: إن الحرب في سبيل دوام نعمة الدستور فرضُ عينٍ، وهو على أبناء العراق أفرض من غيره؛ لأن القائم بهذا الأمر من بني جلدتهم ومولود أرضهم، وقد منحهم هذا الفخر إلى آخر الأبد، وهم لم يتمكنوا من القيام معه والمفاداة بالأرواح والنفوس، فليس لهم إذن ما يبرهنون به على اتحادهم مع أولئك المنقادين لوطنيهم سوى مفاداتهم في دفع الإعانة التي ستقوم بإعانة، بل إغاثة أولاد أولئك الشهداء الذين اشتروا لهم الحرية والعدالة بدمائهم، وقد حاذوا أجر الشهادة، فلا نظن أن ذي غيرة أو حميَّة أو شرف يتأخر عن المسابقة في دفع ما يمكنه دفعه من العرض الزائل، وكلٌّ منَّا ليقول في نفسه أن لو كانت مملكتنا قرب الآستانة هلَّا كنَّا نفادي بأنفسنا وأموالنا في سبيل هذا الجهاد الشريف؟ فمن كان ذو غيرة وشرف وحميَّة وشهامة، ويقول: نعم كنت أفادي بنفسي، نقول له: لا أقل من أن تدفع لهذه الإعانة قيمة نفسك، ومن شاء فليقوِّم نفسه أو ولده بما شاء، وهناك يُعلم شريف الهمة من وضيعها، ومن قال: إنه لو كان قرب الواقعة لم يكن ليقوم بهذه الخدمة الجليلة، فنقول له: تبًّا لك وسحقًا، والأمة العثمانية ومجاهديها الأبطال وأنجالهم غنيون عن ما تريد أن تدفعه غرامة، وليس بهم حاجة لما تعطيه حياء أو جبرًا وعسى الله أن يقيِّض لك أمرًا تدفع له المال والروح وإلى جهنم وساءت مصيرًا.

جريدة التهذيب، مقال افتتاحي في العدد ٢٣ المؤرخ في ٢٢ شوال سنة ١٢٣٧ﻫ

استنهاض الهمة

ما لنا لا نرى لدعاء الجرائد التي هي لسان الأمة برمتها ملبيًا ولا مجيبًا كأنها تنادي أجسادًا بالية أو أشباحًا عن الأرواح خالية، ليت شعري هل تقاصرت الهمم أو فترت العزائم أو تقاعست الألسن عن دعاء الخير، أم أحجمت النفوس عن أعمال البر، فلا تستطيع الإقدام على ترك ما اعتادت عليه من المظالم، بلى إن النفوس إذا اعتادت شيئًا ما يكون لها بالضرورة طبيعة ثانوية.

والطبع والروح ممزوجان في جسد لا يخرج الطبع حتى تخرج الروح، فلقد كَلَّ القلم عن تسطير الاستلفات ولا التفات، وضاقت الصحف باستنهاض الهمم وهيهات، فإلى متى يقوم هذا السبات، وإلى متى لا تمتاز الأحياء عن الأموات، سئمت واللهِ نفوسنا عن تذكير أولياء الأمور الذي هم المسئولون عند الله وعند الأمة، واستعطاف همتهم على أشياء يسيرة لا تصعب على ذي أدنى همة وأقل عزيمة، تنتج رفاه الفقراء والغرباء ومحافظة نفوس الملة من المعاطب وتأمين راحتها من المتاعب، فلم نرَ منهم مَن يقول «ها أنا ذلك الرجل»، بل الكل عن التذكير في إضراب وصحائفنا تمر عليهم مر السحاب.

نعم، ذكَّرنا رئيس البلدية في عددنا السالف عن معاملات الباعة من الخبازين والقصَّابين وغيرهم، وأسهبنا بيان كيفية بيعهم بالأثمان الباهظة وعدم إصغائهم لتنبيهات الرياسة وأخطارها، كأنهم فوضى لا سراة لهم ولا يُسألون عما يفعلون، بل ولا يعبئُون بأمر آمر، ولا يكترثون له، وما ذاك إلا مِن أمن العقوبة؛ إذ لو لم يأمنوا العقوبة لما أساءوا الأدب، مع أن الآمر الذي بيده أزِمَّة الأمور يلزم أن يكون على تنفيذها أشد حرصًا من كل أحد، واستلفتنا أنظار أولياء الأمور في أعدادنا السالفة أيضًا إلى بث الأوامر الشديدة إلى أصحاب العربات على منع تسييرهن بالسرعة القوية؛ لكيلا يحصل منهن الضرر لأحد من أفراد الملة، ولم نعلم هل سمحوا بذلك أم لا، ونظن أنهم لم ينظروا تلك النقطة المهمة الجالية للدقة والاعتماد بعين المقول؛ ولذا نرى العربات على أسرع سير من سيرهن الأول، ولا سيما إذا سرن في الأسواق والأزقة الضيقة الغاصة بأفراد الملة؛ صغير وكبير وأعمى وأصم وعليل، والحال:

إلى الماء يسعى من يغص بلقمة
إلى أين يسعى من يغص بماء

ونختم الكلام على بحث تطهير العشار الذي بقي منذ أيام في حجر التراخي لا الصحي، مع أن الأغلب من ضعفاء الناس وفقرائهم احتاجت بيوتهم أكثر الأيام إلى شربة ماء، إلا أن الأمل وطيد بهمة «أبو شعيب» الملتزم «وسلمان جبر» الكفيل أن ينقذ الفقراء من ما هم فيه من الضيق العسير ببذل الاجتهاد في تسريع ما التزماه وعهدا به، فنستلفت أنظارهما لإجراء ذلك الأمر المهم راجين أن لا يجعل «أبو شعيب» أملنا به كأمل أشعب والسلام.

جريدة الإيقاظ، مقال افتتاحي للعدد ١٥ المؤرخ في ٨ آب ١٩٠٩

معنى الحرية

الحرية أن يكون كل فرد من أفراد العثمانيين حرًّا بتشكيل كل نوع من أنواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة، وليس لأحد حق المعارضة؛ ذلك لأن القصد من نشر القانون الأساسي استحصال رفاهية الجميع وتزييد ثروتهم، وهكذا لا يمكن إلا بزيادة الاشتغال بأنواع التجارات والاجتهاد باختراع الصنايع، وبذل الهمة بتوفير وتكثير الزراعة.

الحرية أن يكون كل فرد من أفراد العثمانيين مفوضًا على فتح مكتب باسم التدريس خصوصيًّا كان أو عموميًّا، بشرط مطابقته للقانون، يعني في العلوم التي لا تخل بالديانة ولا بعقيدة المتعلمين؛ ففي الأمثال الجيدة «إذا كثرت المدارس استراح السجان».

الحرية هي إطاعة الملة جمعاء للحضرة السلطانية؛ لأن هذه الطاعة فرض على كل مسلم بقوله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، وواجب على كل عثماني؛ لأن حضرة السلطان هو أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين وحامي بيضة العثمانيين.

الحرية هي كما يلزم على الأمة من الإطاعة التامة للحضرة الملوكية، كذلك واجب عليها الإطاعة والانقياد لأوامر الحكام والمأمورين العادلين وهيئة الحكومة المجموعة؛ لأنه لو تحققنا أساس هؤلاء لوجدنا جميعهم وكلاء الحضرة السلطانية، وذلك مثلًا أن الوالي والمتصرف والقائمقام والمدير هم وكلاء السلطان في أماكن وظيفتهم، من حيث الضبط والربط، وأما النواب فكذلك وكلاء عن حضرة جلالته في أمر الأحكام الشرعية، وأما رؤساء المحاكم وأعضاؤها فهم كذلك؛ لأجل تنفيذ الأحكام الشرعية والقانونية بإذنه. وهكذا الإطاعة لهؤلاء الجميع والامتثال لأوامرهم.

الحرية انقياد العساكر وإطاعتهم لجميع قوادهم ومحافظتهم على الضبط والربط.

الحرية هي توجب رفق الحكومة بالرعية، وتستوجب محافظة حقوقها، وذلك اتباعًا على «كلكم راعٍ و…» والاعتناء بالأسباب الموجبة لرفاهها، ولحفظ مالها ولتزييد ثروتها، والإصغاء التام لأفرادها عند شكاياتهم أو عرض مظالمهم أو بيان الإفادات لاستخلاصهم من الأذى والمظالم.

الحرية بالنسبة إلى فكري القاصر ورأيي الفاتر هي هذه، لا كما يذهب أسرى الأغراض وحب الذات ويُؤَوِّلونها خلاف حقيقتها، وإن كان نَدَّ عن فكرنا مما يدخل تحت هذه الموضوع فليكمله ذوو الأفكار الذين يحبون الإتيان على تمام الموضوع.

المساواة هي أن يكون الغني والفقير والكبير والصغير والوزير والحقير والمسلم وغير المسلم في الحقوق الشخصية سواء، لا فرق بينهما وفي سائر الأحوال بمقتضى التطبيق لأصول التربية والآداب والعرف العام، مثل احترام الصغير للكبير، ورعاية الكبير للصغير، والتجنب عن الخطوات المغايرة للآداب المشروعة والنظامات الموضوعة، ويلزم أن يعرف كل واحد مقامه.

الأخوة أن يكون جميع العثمانيين متحدين يدًا واحدة يتعاونون على جلب منافع الدولة والملة وإكمال نواقص الوطن، ويتركوا النفاق والشقاق وغيره، وأن يُعامل بعضهم بعضًا معاملة الأخ لأخيه بصورة حسنة، ولا يُفرقوا بين المسلم وغيره في الأحوال الدنيوية؛ لكي يحصل الاتحاد في أسباب ترقي الوطن.

العدالة هي نمو شجرة اسمها الحرية، وأغصانها المساواة وورقها الاتحاد وأصلها مغروس في أرض الأخوة، تشرب من ماء لطيف نابع من العين المسماة بالقانون الأساسي، محتاجة إلى أناس تقتطف أثمارها «ومن الله التوفيق».

س. فيضي
١  نص المادة ١ من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ سنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ سنة ١٩٣٤.
٢  نص المادة الثانية من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٣  نص المادة الثالثة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٤  نص المادة الرابعة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٥  نص المادة الخامسة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٦  نص المادة السادسة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٧  نص المادة السابعة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٨  نص المادة العاشرة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
٩  نص المادة الثامنة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
١٠  نص المادة التاسعة من قانون تعديل قانون المطبوعات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣ رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤.
١١  نشر القانون في العدد ١٢٨٠ من الوقائع العراقية بتاريخ   ٣ / ٨ / ١٩٣٣، ونشر التعديل في العدد ١٣٥٤ من الوقائع العراقية بتاريخ ٨ / ٥ / ١٩٣٤.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤