الفصل العاشر

النظم والقوانين

لجنة السنة ١٨٩٠

وكان ما كان من أمر الخط الهمايوني الذي دخل في صلب معاهدة باريز سنة ١٨٥٦، وقد سبقت الإشارة إليه فلتراجع في محلها. ثم وضع قوميسيون الروم نظامًا خاصًّا لبطريركية القسطنطينية، واعترفت الحكومة العثمانية به وأدخلته في دستور قوانينها،١ وطبقت مبادئه العامة على سائر البطريركيات والكنائس المستقلة القائمة ضمن حدودها.

واستعفى جراسيموس البطريرك وحلَّ محله اسبيريدون، فرغب أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس والشعب عمومًا في وضع نظام للكرسي يمنع المداخلات غير القانونية في انتخاب البطريرك ويرتِّب شئونه على طريقة موافقة للقوانين الكنسية الشريفة ولمقتضيات العصر، وتقرر وضع هذا النظام في المجمع المنعقد سنة ١٨٩٠ لمناسبة انتخاب اسبيريدون، وتعينت لذلك لجنة من المطارنة. وأخذت هذه اللجنة تتداول بشأنه، ولكن الظروف لم تساعدها على إخراجه فظلَّت كنيسة أنطاكية خاضعة لأسس النظام القسطنطيني.

لجنة السنة ١٨٩٨

وفي أوائل شباط سنة ١٨٩٨ رفع الشعب الأنطاكي عريضتين إحداهما إلى المجمع الأنطاكي المقدس والأخرى إلى الباب العالي التمس بموجبها أن يؤذن للكرسي الأنطاكي بوضع نظام على غرار النظام القسطنطيني، فاستجاب الباب العالي هذا الطلب وأمر والي سورية أن يساعد على إتمامه. وفي الرابع عشر من آذار سنة ١٨٩٨ أعلن الوالي موافقة الباب العالي، فقرر المجمع الأنطاكي في السادس عشر من الشهر نفسه أن يصير الاهتمام بوضع النظام المرغوب، وانتدب لذلك لجنة مؤلفة من أربعة مطارنة برئاسة البطريرك ملاتيوس واشتراك بعض أصحاب الخبرة من الشعب، وكان المطارنة المنتدبون لهذا العمل أثناسيوس حمص وغريغوريوس حماة وغريغوريوس طرابلس وجراسيموس سلفكياس، وكان في طليعة الأعضاء العلمانيين غطاس قندلفت. واجتمعت هذه اللجنة في جلسات متتالية وأنجزت عملها في السنة ١٩٠١، وصدَّق المجمع الأنطاكي المقدس هذا القانون دون أن يعرضه على الحكومة.

وبعد وفاة ملاتيوس اجتمع المجلس الترشيحي برئاسة أثناسيوس متروبوليت حمص وعدَّل هذا القانون؛ فحذف من مادته الأخيرة العبارة التي توجب عرض القانون على الحكومة للحصول على موافقتها، وعليه جرى انتخاب غريغوريوس في ٥ حزيران سنة ١٩٠٦.

قانون السنة ١٩٠٦

وجاء هذا القانون في فصول عشرة وفي أربع وستين مادة. وهاك نصه بالضبط:
  • الفصل الأول:
    • المادة الأولى: مركز البطريركية الأرثوذكسية الأنطاكية الرسمي مدينة دمشق، وهو محل إقامة البطريرك، وأسقف أو اثنين فخريين منهما الوكيل البطريركي وسائر المعية البطريركية، وفيه يجتمع المجمع البطريركي والمحكمة الروحية والمجلس المختلط والقومسيون الزمني.
    • المادة الثانية: في صفات الذوات المرشحين للبطريركية؛ أن الشخص المرشح لتبوء الكرسي البطريركي يجب أن يكون من مصفِّ مطارنة الكرسي الأنطاكي الموجودين في رعاية إحدى أبرشياته والقائمين بها حق القيام.
    • المادة الثالثة: يجب أن يكون المرشح للبطريركية سالمًا من الشوائب في الآداب والأخلاق متضلعًا في العلوم والمعارف الدينية والأدبية ومتفقهًا في بقية الفنون ما أمكن، ومبرهنًا في سلوكه السابق أنه من الذين يحافظون أشد المحافظة على العقائد الدينية والتعاليم الشريفة. وبما أنه أحد رؤساء الكنيسة الأرثوذكسية وأب روحي لجميع الأرثوذكسيين التابعين للكرسي البطريركي الأنطاكي، وهو رابطة اتحاد جميع المطارنة المنضوين إلى كنيسة أنطاكية الأرثوذكسية مع سائر الكنائس المستقلة الأرثوذكسية؛ يجب أيضًا أن يكون كفؤًا لأن يحامي ويناضل بحرارة عن الإيمان في القول والفعل في كل مكان وزمان وحال حسبما تقتضيه الواجبات الدينية المفروضة على صاحب هذه الرتبة.
    • المادة الرابعة: ولما كان البطريرك من كبار الرؤساء الروحيين في الكنيسة الأرثوذكسية في المملكة العثمانية وجب أن يكون عثمانيًّا أبًا عن جد، مستكملًا للأوصاف المبينة في المادة السابقة، وحائزًا على ثقة الدولة العلية، وذا اطلاع على الأصول والقوانين، ومتصفًا بصفات تليق بمقامه، إلى غير ذلك مما يستجلب ثقة واعتبار الشعب؛ ليقوم بإجراء ما تؤكده البراءة الشريفة والامتيازات المحسن بها من السلاطين العظام وبجميع شئون الملة الروحية والإدارية.
  • الفصل الثاني: في بيان هيئة المجلس العمومي الذي يتشكل لأجل انتخاب البطريرك.
    • المادة الخامسة: إن مجلس الانتخاب العمومي للترشيح والتفريق مؤلَّف من إكليروس وعوام.
    • المادة السادسة: الإكليروس الذين يلزم وجودهم في مجلس الانتخاب العمومي هم جميع مطارنة الأبرشيات العاملين والنائب البطريركي في أنطاكية أو في أبرشية مترملة أو وكلاؤهم، ونائبا إكليروس دمشق والوكيل البطريركي والكاهن المنتخب بحسب المادة الحادية عشرة الآتية.
    • المادة السابعة: العوام الذي يلزم وجودهم في مجلس الانتخاب العموم هم عشرة ذوات؛ ثمانية وكلاء عن شعب دمشق وواحد عن محلة الميدان وواحد أيضًا عن شعب أنطاكية.
    • المادة الثامنة: الوكيل عن الشعب يجب أن يكون عمره أكثر من ثلاثين سنة من أبناء الكرسي الأنطاكي ومن تبعة الدولة العلية، وحائزًا الاعتبار في محله، ومعروفًا بحسن السلوك والدراية والإخلاص للكنيسة المقدسة وللدولة العلية.
  • الفصل الثالث: في بيان صورة انتخاب البطريرك.
    • المادة التاسعة: عندما يقل الحل في مسند البطريركية الأنطاكية يخبر الوكيل البطريركي جميع مطارنة الكرسي ذوي الأبرشيات والنائب البطريركي في أنطاكية بذلك تلغرافيًّا، وكل منهم يجاوب في خلال عشرة أيام مُعيِّنًا اسم الشخص الذي ينتخبه قائمقامًا من مطارنة الكرسي أصحاب الأبرشيات، وهكذا الكهنة في دمشق يجتمعون وينتخبون ذاتًا، والقومسيون الزمني أيضًا يجتمع وينتخب ذاتًا، وفي اليوم الحادي عشر يجتمع المطارنة الذين يوجدون في المركز تحت رئاسة الوكيل البطريركي وتفتح أوراق الانتخاب بأجمعها بحضور الهيئة في الجلسة ذاتها، ومن يحرز الأكثرية في الانتخاب يعتبر قائمقامًا، فإذا تساوت الأصوات بحق ذاتين أو أكثر تُجري الهيئة المذكورة الاقتراع بين المتساويين، ومن أصابته القرعة يعتبر قائمقامًا، وحينئذٍ تنظم الهيئة مضبطة ترفع بواسطة الولاية الجليلة إلى الباب العالي لصدور الإرادة السنية بالتصديق على القائمقامية.
    • المادة العاشرة: بعد صدور الإرادة السنية بالتصديق يحرر حالًا القائمقام تلغرافيًّا إلى المطارنة التابعين لبطريركية أنطاكية يدعوهم للحضور بالذات إلى دمشق مركز البطريركية في خلال أربعين يومًا من تاريخ الدعوة لإجراء مقتضيات الانتخاب، وإن تعذر عليه الحضور بالذات لعذر مشروع له أن يوكل من يشاء من مطارنة الكرسي بموجب وكالة قانونية لينوب عنه بإجراء المعاملات الانتخابية على ما سيتم في المعاملات المذكورة، ويحرر القائمقام أيضًا في الوقت عينه إلى النائب البطريركي في أنطاكية، وإلى من يكون وكيلًا بطريركيًّا في أبرشية مترملة ليحضروا بالذات أو ليرسلوا وكالة عنهم لأحد الإكليريكيين؛ لكي يوجدوا بدمشق في اليوم المعين لأجل إجراء معاملات الترشيح والتفريق، وللمطران الذي تفوض وكالة أو أكثر أصوات بعدد الوكالات التي تكون فوضت إليه قانونيًّا، سواء أكان في الترشيح أو التفريق أو في الانتخاب الأخير.
    • المادة الحادية عشرة: في اليوم الثلاثين من التصديق على القائمقامية يستدعي القائمقام الكهنة والقوميسيون الزمني في دمشق لتسمية مائة شخص من معتبري الملة والوجهاء والتجار وأرباب الحِرَف في دمشق، وتطبع بأسمائهم لائحة ثم يدعوهم القائمقام هم والكهنة ليجتمعوا في اليوم الخامس والثلاثين تحت رئاسته، وينتخبوا تسعة أشخاص لينوبوا عن الشعب في معاملات الترشيح والتفريق على الإطلاق. ويكون أحدَ هؤلاء التسعة شخص من الكهنة والثمانية من العوام. ويجب أن يتم انتخاب هؤلاء الوكلاء في الجلسة عينها، وتحرر مضبطة انتخابهم ويوقع عليها الحاضرون والقائمقام البطريركي. وهكذا يحرر القائمقام إلى كهنة محلة الميدان أن يجمعوا وجهاء الملة في محلتهم وينتخبوا شخصًا منهم بموجب مضبطة بيده منهم؛ ليكون وكيلًا عن شعب تلك المحلة في معاملات الترشيح والتفريق. وفي اليوم الأربعين يدعو القائمقام مجلس الانتخاب العمومي؛ أي المطارنة الذين حضروا إلى دمشق عن أصحاب الأبرشيات والوكيل البطريركي في دمشق والوكلاء العشرة المذكورين ووكيلي أنطاكية والوكيل عن أبرشية مترملة، للاجتماع في البطريركية في اليوم الحادي والأربعين، ومتى تم اجتماع ثلثي المدعوين تفتح الجلسة برئاسته حسب الرسوم، ويصير التحقيق عن هوية المدعوين والمصادقة عليها، ويقيد كل عضو اسمه في جدول الحضور بخط يده بحسب الأصالة والوكالة، وتغلق كل الأبواب، ويعطى كل واحد ورقة ليحرر فيها سِريًّا اسم من يشاء ويراه حائزًا على الصفات المطلوبة لمسند البطريركية من مطارنة الكرسي الأنطاكي فقط أصحاب الأبرشيات، بحسب المواد المقررة لذلك، ويقوم كل عضو فيضع ورقته في الصينية الموضوعة في منتصف المنتدى، ثم يتقدم كاتب المجمع فيضع أوراق الترشيح أمام الهيئة، ويفتحها اثنان من أعضاء هذا المجلس ينتخبان بالصوت الحي ويعلنان الأسماء المكتوبة فيها، وأي من ظهر اسمه في هذه الأوراق بقطع النظر عن كثرة الأصوات أو قلتها يحسب من المرشحين للانتخاب، فتحرر قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين ومضبطة بالعمل يوقع عليها القائمقام وجميع أعضاء مجلس الانتخاب، ويجري تسجيل ذلك كله في السجل البطريركي.
    • المادة الثانية عشرة: القائمة والمضبطة المذكورتان آنفًا تقدمان حالًا إلى الولاية لترفعا بواسطتها إلى الباب العالي، حتى إذا وجد بالفرض أشخاص من الذوات المحررة أسماؤهم في هذه القائمة لا ترى فيهم الأهلية بالنظر إلى الأمور الملكية يتعرف عنهم من جانب الباب العالي إلى البطريركية بواسطة الولاية الجليلة، ليصير استثناؤهم ويجري الانتخاب على الباقي.
    • المادة الثالثة عشرة: حالما يتبلغ القائمقام من الولاية الجليلة بتحريرات رسمية جواب الباب العالي المشار إليه يدعو مجلس الانتخاب العمومي إلى حالته الأولى إلى جلسة رسمية في البطريركية في يوم معين، وعند اجتماع الهيئة قانونيًّا تتلى تحريرات الولاية الجليلة المشار إليها. ويحرر القائمقام وكل عضو في المجلس المذكور من الإكليروس والعوام بما له من حق الرأي في ورقة سرية أسماء ثلاثة من المطارنة الذين لم يَصِر استثناؤهم من قبل الباب العالي، ثم تجمع الأوراق وتضبط في جدول الأسماء المدونة فيها كما جرى في الجلسة السابقة، وتراجع بالتدقيق ويوقع على الجدول العضوان المعينان وكاتب المجمع المقدس، ويخصص بالبيان أسماء المطارنة الثلاثة الذين حازوا الأكثرية، وإذا وجِد حين ضبط الأسماء تساوٍ في الأصوات يزيد به عدد رابحي الأكثرية عن الثلاثة، فيؤخذ العدد اللازم على قاعدة القرعة بين المتساويين، ثم يقيد العمل في السجل البطريركي ويوقع عليه جميع أفراد الهيئة.
    • المادة الرابعة عشرة: بعد إجراء مقتضيات المادة السابقة تصعد هيئة المجمع المقدس المؤلفة من المطارنة أصحاب الأبرشيات العاملين إلى الكنيسة الكاتدرائية المقدسة، يتبعهم كاتب المجمع ومعه سجل الانتخابات وتذكرة بأسماء الثلاثة الذين ربحوا أخيرًا الأكثرية وتقفل الأبواب، وبعد إجراء الصلاة حسب طقسها المعين يتقدَّم كلٌّ من أعضاء المجمع أصالةً أو وكالة عن مطران أبرشية غائب ويضع في صينية على المائدة المقدسة بطاقة مكتوبًا فيها اسم من ينتخبه من المرشحين الثلاثة. وبعد ذلك يؤتى بالصينية إلى الخورس، وهناك يضبط عدد الأوراق، ثم يفتحها أحد المطارنة ويطلع عليها الآخرين، وكاتب المجمع يضبط جدولًا بالأصوات، فمن ربح أكثر من نصف أصوات المنتخبين يكون هو البطريرك. وإذا لم يحرز أحد هؤلاء المرشحين تلك الأكثرية يعاد الانتخاب في الوقت ذاته إلى أن يربح أحدهم الأكثرية المذكورة. ولا يبرح أحد من هيئة المجمع الكنيسة المقدسة حتى يتم الانتخاب ويسجل عمله حالًا في سجل الانتخابات المذكورة ويوقع عليه كل من المطارنة بالأصالة والوكالة ويختمه بختمه. وعلى الأقلية أن توقع على العمل في السجل المذكور بدون أقل ملاحظة. ثم تقام صلاة الشكر وتفتح أبواب الكنيسة ويتلو كاتب المجمع العمل الانتخابي على مسمع الجمهور، ثم تجمع هيئة مجلس الانتخاب العمومي في قاعة البطريركية وتنظم مضبطة بالعمل يوقِّع عليها ويختمها كل أعضاء الهيئة، وتُرفع بواسطة الولاية الجليلة إلى المرجع الإيجابي الأعلى لاستصدار الإرادة السنية السلطانية بمعرفة المنتخب بطريركًا.
    • المادة الخامسة عشرة: بعد أن تبلغ الولاية الجليلة البطريركية العامرة رسميًّا صدور الإرادة السنية المشار إليها في المادة السابقة يتقرر بأمر المنتخب للبطريركية إجراء الاحتفال بارتقائه إلى الكرسي البطريركي الأنطاكي حسب الرسوم المفروضة في يوم معين. وأقدم المطارنة شرطونية بين الموجودين يسلمه عصا البطريركية، ومن ثم يباشر البطريرك أعماله مبتدئًا بإرسال المنشور البطريركي الرسمي.
  • الفصل الرابع: في حقوق وواجبات البطريرك.
    • المادة السادسة عشرة: البطريرك له التقدم على المطارنة وسائر الإكليريوس والرهبان التابعين لكرسي بطريركيته، وهو الرئيس لمجمع الكرسي الأنطاكي المقدس، وله الرئاسة العليا على جميع مجالس الملة الزمنية والروحية والولاية على الأديرة المتعلقة بالبطريركية، وعلى الكنائس والمدارس والأماكن الخيرية والأوقاف والجمعيات المنسوبة إليها، وله حق التمتع بسائر الحقوق الممنوحة من الدولة العلية الأبدية القرار بموجب البراءة الشريفة والامتيازات المذهبية.
    • المادة السابعة عشرة: على البطريرك أن يحافظ مع المجمع المقدس على التعاليم الأرثوذكسية ويراعي قوام السنن والاشتراعات المجمعية المسكونية والمكانية، وإيفاء الفروض والطقوس والتراتيب الكنائسية والحقوق الملية المرعية الإجراء منذ القديم، وحسن إدارة الكنائس والمدارس والأديرة البطريركية، وأن يعتني ويحافظ على المدرسة البطريركية الإكليريكية المنشأة في دير البلمند لتعليم الإكليروس وتهذيبه، وأن يهتم مع المجلس المختلط والقومسيون الزمني في رؤية الأمور والمصالح الجارية بين الحكومة السنية والملة وسواها، وأن يجري الأحكام بموجب القوانين الدينية والأصول المرعية، وأن ينفذ القرارات التي تصدر من مجمع الكرسي الأنطاكي المقدس والمجمع البطريركي وسائر المجالس الملية الروحية والزمنية على أصولها.
    • المادة الثامنة عشرة: يعين البطريرك شخصًا لائقًا من الإكليريوس البطريركي يقيد في دفتر مخصوص الأواني والأمتعة الكنسية والأشياء الثمينة التي في الكاتدرائية وسائر موجوداتها، ويحافظ عليها في خزائن الكنيسة وفي دائرتها، ويعين أيضًا محافظًا إكليريكيًّا مقتدرًا لمكتبة البطريركية التي هي ضمن دائرتها.
    • المادة التاسعة عشرة: لما كان البطريرك هو الرئيس والمتقدم بين إكليروس كرسيه وجب بالطبع أن يكون مثالًا صالحًا متحدًا مع المطارنة لما فيه خير الكرسي، محافظًا على حسن سلوك جميع الإكليريوس، وعلى اتباع القوانين وتنفيذها بالطرق المرعية.
    • المادة العشرون: على البطريرك عندما يرغب التوجه إلى أبرشية ما أن ينبئ مطرانها وسائر المطارنة عن محل قصده واسم وكيله في دمشق.
  • الفصل الخامس: في الصفات اللازمة لمن ينتخب للأسقفية وفي كيفية انتخاب الأساقفة.
    • المادة الحادية والعشرون: كل ذات ينتخب للأسقفية يجب أولًا أن يكون من تبعة الدولة العلية أبًا عن جد وبلا لوم تجاه الدولة والملة. ثانيًا: أن يكون أتم السنة الثلاثين من عمره على الأقل وفقًا لقوانين الكنيسة وتام الأعضاء. ثالثًا: أن يكون من الذوات المعروفين في الكنيسة، بمعنى أن تكون سبقت له خدمات صادقة في البطريركية أو في الأديرة أو في معية أحد المطارنة بصفة إكليريكي لا أقل من ثلاث سنوات ليتمكن من إحراز المعلومات الكافية في الأمور الكنائسية، ويتضمن على حسن إدارة الأسقفية. رابعًا: أن يكون قد تلقَّن العلوم الكنائسية في المدارس الأرثوذكسية ونال شهادتها، وكان من أصحاب الأخلاق الحسنة والآداب والنزاهة.
    • المادة الثانية والعشرون: عندما يقع الحل في مسند المطرانية بإحدى الأبرشيات يُعيِّن البطريرك وكيلًا عنه فيها من يراه موافقًا ويفيد عنه الحكومة المحلية؛ لأجل معرفته بالصفة المذكورة، وعقيب ذلك يبلغ البطريرك تلك الأبرشية بواسطة الوكيل لكي ترشح ثلاثة ممن أحرزوا الصفات المحررة في المواد السابقة في مدة لا تزيد عن الأربعين يومًا من تاريخ البلاغ، ويرفعون تلك الأسماء بمضبطة قانونية إلى البطريرك والبطريرك يبلغ ذلك إلى جميع مطارنة الأبرشيات العاملين في الكرسي بظرف أسبوع. وكل واحد من المطارنة عليه أن يحضر بنفسه، وإما أن يرسل بطاقة انتخابه واحدًا من الثلاثة المرشحين ضمن مغلف مختوم ضمن تحرير مبين فيه اسم من يرغب توكيله ليوقع عنه في سجل الانتخابات، ومتى وردت الأجوبة يسلمها البطريرك إلى المطارنة المجتمعين لديه فيأخذون المغلفات المذكورة مصحوبين بكاتب المجمع وسجل الانتخابات إلى الكنيسة، حيث تقام الصلاة المعتادة ويقدِّم الحاضرون أصواتهم، ثم تُفَضُّ المغلفات ويؤخذ جدول بالأسماء، فالرابح الأكثرية هو المنتخب، وإن تساوت الأصوات يُؤخذ واحد على طريق القرعة ويوضع ذلك في عمل الانتخاب في السجل المذكور، ويوقع عليه المطارنة الموجودون بالأصالة والوكالة، وبعد ذلك يعودون إلى نادي البطريرك ويقدمون له السجل معلنين اسم المنتخب، والبطريرك حينئذٍ يخبر المنتخب، وبعد أن يرد منه خبر قبوله يعلن ذلك للأبرشية ويعين اليوم الذي تجري فيه سيامته.
    • المادة الثالثة والعشرون: إذا تأخرت الأبرشية عن تقديم مرشحها ضمن المدة المعينة في المادة السابقة فيحق للبطريرك أن يرشح ثلاثة من الإكليروس الذين يرى فيهم اللباقة ويجري بحقهم مفاد المادة المذكورة.
    • المادة الرابعة والعشرون: حين اقتضاء إقامة أسقف فخري يرسل البطريرك أسماء ثلاثة من الإكليروس الرهباني الأنطاكي الذين يرى فيهم اللياقة لرئاسة الكهنوت إلى مطارنة الأبرشيات العاملين، ويطلب منهم انتخاب أحد الثلاثة للأبرشية القديمة التي سيسميها فينتخبون، وتجري سائر المعاملات على ما ورد في المادة الثانية والعشرين. ويحق للأسقف أن يرشح عند وقوع الحل في مسند إحدى الأبرشيات.
  • الفصل السادس: في مجمع الكرسي الأنطاكي ووظائفه.
    • المادة الخامسة والعشرون: يتألف مجمع الكرسي الأنطاكي (السينودوس) من جميع مطارنة الكرسي ذوي الأبرشيات، ويجتمع أدوارًا في كل ثلاث سنوات مدة واحدة في المحل الذي يختاره البطريرك تحت رئاسته في أوائل شهر أيار، وفي غير هذا الوقت أيضًا إذا دعت الحاجة، أما الْتآمه فبطلب البطريرك ومَن يتعذر عن الحضور لعذر مشروع يُقِم أحد المطارنة وكيلًا رسميًّا عنه.
    • المادة السادسة والعشرون: لمجمع الكرسي الأنطاكي المقدس أن يطَّلع على الخلاصة التي يجب أن تقدَّم له من المجمع البطريركي معلنة الشئون التي جرت في السنوات الثلاث السابقة، وأن ينظر في مسائل التعليم والوعظ ونشر الكتب اللازمة لفائدة الملة الدينية والأدبية، وأن يرى ويحل كل المشكلات التي تحال إليه بصفة كونه المرجع الأعلى توفيقًا للقوانين الكنائسية ما عدا الدعاوى التي حكم فيها استئنافيًّا في المجمع البطريركي أو في المجلس المحتفظ.
    • المادة السابعة والعشرون: إذا طلب ثلثا أعضاء مجمع الكرسي الأنطاكي عقد جلسة فوق العادة موضحين الموجب لذلك فعلى البطريرك أن يلبي طلبهم ويعقد تلك الجلسة.
    • المادة الثامنة والعشرون: إذا وقعت حوادث هامة في الكرسي في غير وقت اجتماع مجمع الكرسي المقدس تقتضي نظر المجمع فيها ولم يستدع البطريرك المطارنة للاجتماع لأجل ما ذكر وفقًا للمادة الخامسة والعشرين، فللمطارنة أن يقدموا إليه بطلب الاجتماع موضحين السبب، وعليه أن يلبي طلبهم ويستدعيهم إذا كان الطالبون ثلثي أعضاء المجلس.
    • المادة التاسعة والعشرون: يعين البطريرك كاتبًا إكليريكيًّا لهذا المجمع واجباته كواجبات كاتب المجمع البطريركي الوارد ذكرها في المادة السادسة والأربعين.
  • الفصل السابع: في حقوق وواجبات المطارنة.
    • المادة الثلاثون: للمطارنة في أبرشياتهم الحقوق التي تخولهم إياها القوانين الكنائسية والبراءة الشريفة والامتيازات المذهبية. ولهم بصفة الرئاسة حق السيطرة في دوائرهم على الجمعيات الخيرية والهيئات العمومية الملية وتدريبها والرعية على الأعمال القانونية والثبات والنمو.
    • المادة الحادية والثلاثون: على كل مطران في أبرشيته أن يعتني بتعليم أبناء ملته العلوم الدينية والأدبية في المدارس الأرثوذكسية، ويجب على من يتقدم إلى الكهنوت علمانيًّا كان أو راهبًا أن يكون متخرجًا في إحدى تلك المدارس، ومن تظهر فيه النجابة وحسن الاستعداد يسعى بإدخاله في المدارس اللاهوتية الأرثوذكسية لتحصيل علوم اللاهوت العالية.
    • المادة الثانية والثلاثون: على المطارنة الاعتناء بالأعمال الخيرية وعضد القائمين بشئونها ونفقاتها والاهتمام بالمنشئات الخيرية اللازمة كالملاجئ للأيتام والعجزة والمرضى ونحو ذلك.
    • المادة الثالثة والثلاثون: على كل من المطارنة أن يقيم في أبرشيته وفقًا للقوانين الكنائسية، وأن يطوف متفقدًا أحوال رعيته بالذات أو بواسطة من يعتمد عليهم عند وجود عذر مشروع.
    • المادة الرابعة والثلاثون: يجب على المطارنة أن يوقروا البطريرك بما أنه المتقدم بينهم ورئيس ملتهم، وأن يحترموا بعضهم بعضًا ويراعوا بعضهم حقوق بعض.
    • المادة الخامسة والثلاثون: إذا صدر من أحد المطارنة أمر مخالف للقوانين الكنائسية أو المدنية فيجري التحقيق عنه والحكم فيه من قِبل مجمع الكرسي الأنطاكي المقدس تحت رئاسة البطريرك على مقتضى القوانين الكنائسية والامتيازات المذهبية.
    • المادة السادسة والثلاثون: إذا رغب أحد المطارنة في الذهاب إلى أبرشية ما فعليه أن ينبئ البطريرك ومطران تلك الأبرشية عن ذلك.
    • المادة السابعة والثلاثون: إن جميع الأحكام الملية الروحية التي تصدر في كل أبرشية يقتضي أن تكون نتيجة فحص وتدقيق وقرار المحكمة ذات الاختصاص في تلك الأبرشية بحسب الاقتضاء ضمن دائرة القانون المخصوص المعمول به في دائرة البطريركية الأنطاكية.
    • المادة الثامنة والثلاثون: إذا استعفى أحد المطارنة من أبرشيته أو الأساقفة من خدمته وقُبل استعفاؤه فله أن يقيم في دير نذره أو حيثما يعين له البطريرك والمجمع، وعلى البطريرك أن يتدارك ما يلزم له من النفقة.
  • الفصل الثامن: في المجمع البطريركي.
    • المادة التاسعة والثلاثون: إن المجمع البطريركي يتألَّف من خمسة أعضاء؛ اثنان منهم من مطارنة الأبرشيات، واثنان أسقفان فخريان، وأرشمندريت أو كاهن تحت رئاسة أحدهم المتقدم شرطونية من ذوي الأبرشيات التابعة للكرسي، ويصير تعيينهم من قِبل البطريرك بتذكرة مخصوصة. ويلبث هذا المجمع ثلاثة أشهر في كل سنة ابتداؤها في أول شهر أيار، ويمكن تمديد هذه المدة إلى ستة أشهر بحسب الاقتضاء، ولا يصرف النظر عمن يطلب لعضوية المجمع من المطارنة أصحاب الأبرشيات في دورة إلا بسبب عجز سن الشيخوخة أو مرض، على أن يُدعى من يكون بعده من المطارنة بحسب الترتيب الآتي:
      • الدور الأول: عكار وديار بكر.
      • الدور الثاني: حماة وحلب.
      • الدور الثالث: طرابلس واللاذقية.
      • الدور الرابع: بيروت وزحلة.
      • الدور الخامس: حمص ومرسين.
      • الدور السادس: جبيل وصور وصيدا.
      • الدور السابع: أرضروم وحوران.
    • المادة الأربعون: وظيفة هذا المجمع النظر والحكم في جميع المسائل الروحية والاعتناء بتنظيم حالة الأديرة البطريركية ورؤية حساباتها والتدقيق فيها، وترقية شئونها والنظر في مسائل التعليم والوعظ ونشر الكتب اللازمة لفائدة الملة الدينية والأدبية وترقية شئون الملة، والحكم في المشاكل الملية والدعاوي الروحية الإفرادية نظير الزيجات وسواها بصورة استئنافية بحسب أحكام القوانين الكنائسية، وفي الأمور التي تقرر في مجمع الكرسي الأنطاكي، ويُحال إليه من قبل البطريرك إجراؤها والمناظرة عليها. وفي نهاية كل سنة ينظم مضبطة بخلاصة الأعمال التي أجراها والأحكام التي أعطاها في تلك المدة لكي تحفظ عند كاتب المجمع لتسلم إلى مجمع الكرسي الأنطاكي مع بقية الأوراق المجمعية الواجب تسليمها له عند التئامه، وقرارات هذا المجمع تعطى بالاتفاق أو بالأكثرية.
    • المادة الحادية والأربعون: يلتئم المجمع مرتين في الأسبوع، وإذا مسَّت الحاجة فللبطريرك أو للرئيس أن يعقد جلسات أخرى فوق العادة، وجميع القرارات التي تصدر يقتضي أن يوقع ويختم عليها كل من الأعضاء بالذات. وأما الصور التي تعطى عنها عند الإيجاب فيصدق الكاتب على مطابقتها للأصل وتختم بختم المجمع.
    • المادة الثانية والأربعون: يجب التوقيع على كل القرارات المجمعية من الرئيس وسائر الأعضاء، ولا يسوغ لأحد منهم الامتناع عن التوقيع بداعي مخالفة القرار لرأيه، بل يجب أن يوقع عليه. وله أن يبين تحت توقيعه أسباب مخالفته، ولا يحق للرئيس أن يوقف سير الجلسة القانوني أو يمنع إعطاء القرار فيها. وأحكام هذه المادة تشمل جميع جلسات الهيئات القانونية المتعلقة بالكرسي.
    • المادة الثالثة والأربعون: لا يجوز للبطريرك الانفراد بعمل من الأعمال المختصة بالمجمع البطريركي، وإذا اقتضت الحال لاجتماع هذا المجمع بعد انقضاء المدة المعينة لاجتماعه فللبطريرك أن يستدعي من يشاء من المطارنة لتشكيل الهيئة القانونية لذلك الخصوص.
    • المادة الرابعة والأربعون: يعطى من صندوق البطريركية كل من المطرانين صاحبي الأبرشيات اللذين يطلبان لعضوية المجمع البطريركي والمجلس المختلط مبلغ عشر ليرات شهريًّا بمثابة مصاريف له، ويخصص لكل منهما محل لإقامته في دار البطريركية على نفقتها، وأما من يطلب فوق العادة فتعطى له المصاريف السفرية فقط.
    • المادة الخامسة والأربعون: إن أحكام المواد السالفة تعتبر مرعية الإجراء أيضًا حين خلو المسند البطريركي ووجود قائمقام بطريركي.
    • المادة السادسة والأربعون: يعين البطريرك كاتبًا للمجمع من طغمة الإكليروس، وعلى هذا الكاتب أن يضبط معاملات وقرارات المجمع، ويقدم لجانب الرئاسة جميع الأوراق والمعروضات المحالة من البطريرك ويحفظ جميع الأوراق المختصة بمعاملات المجمع وأحكامه، وأن يدوِّن أعمال الجلسة وقراراتها في السجلات المخصوصة، ويوقِّع عليها. وهو مسئول عن صحتها وسلامتها. ويجب أن يكون أمينًا وكتومًا للسر.
    • المادة السابعة والأربعون: للمجمع البطريركي ختم مخصوص منقوش عليه العبارة الآتية: «المجمع البطريركي الأرثوذكسي بالشام سنة ١٩٠٦»، تختم به كل الأوراق والإعلامات التي تصدر منه ويحفظ عند الرئيس.
  • الفصل التاسع: في المجلس المختلط.
    • المادة الثامنة والأربعون: المجلس المختلط يتألَّف من أربعة أعضاء ورئيس بتذكرة مخصوصة من البطريرك؛ اثنان من أعضاء المجمع البطريركي واثنان من ذوي المعلومات والدراية والاختبار من الشعب بدمشق كلاهما من تبعة الدولة العلية حائزان الاعتبار والثقة وسِن كل منهما لا يقل عن ثلاثين سنة ورئيس هذا المجلس يكون رئيس المجمع البطريركي.
    • المادة التاسعة والأربعون: إن انتخاب العضوين العلمانيين يجري بالصوت السري من قِبل المحكمة الروحية والقوميسيون الزمني تحت رئاسة الوكيل البطريركي بحسب الأصول، وعند جمع الأصوات يؤخذ للعضوية الاثنان المكتسبان الأكثرية ويحفظ جدول الانتخاب لحين الاقتضاء. أما مدة عضويتهما فسنة واحدة ويجوز تجديد انتخابهما.
    • المادة الخمسون: عند الاقتضاء في غياب المجمع البطريركي يكلف البطريرك من المطارنة من يلزم لإكمال هيئة هذا المجلس.
    • المادة الحادية والخمسون: يقتضي على كل عضو علماني أن يحضر المجلس أيام جلساته، وأن يُعلم الرئاسة عن غيابه إذا عرض عذر مشروع لكي تستدعي بدلًا منه المكتسب الأكثرية في جدول الانتخاب، بحيث تكون الجلسات دائمًا مكتملة الأعضاء.
    • المادة الثانية والخمسون: للمجلس المختلط حجرة خصوصية في البطريركية وخزانة للأوراق والدفاتر والكتب المتعلقة، وجميعها باستلام الكاتب وعلى عهدته.
    • المادة الثالثة والخمسون: يعين البطريرك للمجلس كاتبًا براتب مناسب يُعطى من واردات المجلس، ووظيفته كتابة أعمال المجلس والمحافظة على أوراقه وتنظيم الدفاتر اللازمة، ويكون مسئولًا عن كل ذلك، وليس له رأي في قرارات المجلس.
    • المادة الرابعة والخمسون: جميع القرارات التي تصدر من المجلس المختلط يجب أن يوقع عليها كل أفراد الهيئة وتسجل بعد ذلك في سجل خصوصي، وبعد أن يوقع عليها في السجل أيضًا تصدر بصورة إعلان بتوقيع الرئيس والكاتب وبختم المجلس موضحًا عليه استيفاء الرسوم.
    • المادة الخامسة والخمسون: للمجلس المختلط ختم خصوصي منقوش عليه العبارة الآتية: «المجلس المختلط لبطريركية الروم الأرثوذكس بالشام سنة ١٩٠٦»، تختم به كل الأوراق والإعلامات التي تصدر منه ويحفظ عند الرئيس.
    • المادة السادسة والخمسون: المجلس المختلط يرى استئنافًا كل الدعاوى التي حكم بها بداية في المحاكم البدائية الكائنة في مركز البطريركية وفي أبرشيات الكرسي الأنطاكي واستؤنفت وأحيلت إليه من جانب المقام البطريركي.
    • المادة السابعة والخمسون: تراعى في معاملات المجمع البطريركي والمجلس المختلط أحكام قانون أصول المحاكمات المخصوص وسائر القوانين المعمول بها في دائرة الكرسي الأنطاكي، أما الرسوم الواجب استيفاؤها من أرباب الدعاوى فتكون بمقدار نصف الرسوم المقدرة من قِبل دولتنا العلية في نظامها المخصوص.
  • الفصل العاشر: في تركات البطاركة والمطارنة وسائر الإكليروس والرهبان.
    • المادة الثامنة والخمسون: إن ما يخلفه البطريرك من أمتعة كنائسية وكتب وأثاث وعقار ونقود وأوراق مالية يترك كله للكرسي وقفًا عليه والكرسي يلتزم حينئذٍ بدفع النفقات اللازمة بحسب الرسوم الكنائسية وبإلغاء دَينه وبتنفيذ وصيته المطابقة للقوانين الكنائسية.
    • المادة التاسعة والخمسون: إن ما يخلفه المطران ذو المنصب من أمتعة كنائسية وكتب وأثاث وعقار يلحق بأوقاف أبرشيته، وما يبقى من الأموال النقدية أو الأوراق المالية فبعد أن تؤخذ منها نفقات جنازته والحسنات اللازمة عن نفسه بحسب رسوم كنيستنا المقدسة، ومقدار الدَّين الذي ثبت بذمته يقسم الباقي بمعرفة البطريرك أو وكيله مع أعضاء المحكمة الروحية ومجلس الملة في أبرشيته إلى ثلاثة أقسام؛ الثلث إلى البطريرك والثلث إلى الورثة من أقربائه والثلث الثالث يُشترى به أملاك يعود نفعها على أعمال الخيرية في وطنه.
    • المادة الستون: فور وقوع وفاة البطريرك يصير الختم على متروكاته من قِبل المجمع البطريركي إذا كان ملتئمًا، والوكيل البطريركي وقومسيون الملة وعلى متروكات المطارنة في الأبرشيات من قِبل المحكمة الروحية ومجلس الملة في مركز الأبرشية. وعند عدم وجود مجلس فمن قِبل وجهاء الشعب. أما متروكات المطارنة الفخريين فيختم عليها من قِبل البطريرك إن كان ذلك في المركز البطريركي أو من قِبل الرئاسات الروحية المحلية حيثما وجدوا. وأما متروكات رؤساء الرهبان ورئيسات الراهبات فيُختم من قِبل رهبنة الدير ريثما يعرف الرئيس الروحي المتولي على ذلك الدير. وأما على متروكات الرهبان والراهبات المنتمين إلى الأديرة فمن قِبل رؤسائهم ومتقدمي الرهبنة بالاشتراك أو ممن يوكلون من قِبل رؤسائهم الروحيين إن توفوا بعيدين عن أديرتهم. وأما الرهبان الموجودون في خدمة البطريرك أو في خدمة المطارنة أو المقيمون في دوائرهم الروحية فيختم على متروكاتهم من قِبل البطريرك أو المطارنة أو وكلائهم.
    • المادة الحادية والستون: جميع متروكات رهبان الأديرة ورؤسائها على اختلاف درجاتهم والراهبات ورئيساتهن تعود للأديرة المنتمين هم إليها ما لم تكن لهم وصية قانونية، فتراعى حينئذٍ شروطها. وهذا أيضًا يشمل الرهبان والراهبات الذين يتوفون وهم داخل الدير والذين يموتون بعيدين عنه حالة كونهم منتمين إليه. وأما الرهبان على اختلاف درجاتهم فالذين يتوفون وهم في خدمة البطريرك أو خدمة المطارنة أو في دوائر أبرشياتهم فكل ما يخلفونه تؤخذ منه نفقة جنازهم والحسنات اللازمة عن نفوسهم وتوفى ديونهم، ويقسم الباقي منه إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: لمن يوجدون في خدمته بطريركًا كان أو مطرانًا، والثاني: للورثة من أقربائهم، والثالث: يُشترى به أملاك يعود ريعها على المحلات الخيرية في أوطانهم، وإن وجدت لهم وصية قانونية فيعمل بها.
    • المادة الثانية والستون: بعد تسمية القائمقام البطريركي ينتخب المطارنة الموجودون في دمشق اثنين منهم، وينتخب القومسيون اثنين من أعضائه ويباشر الأربعة تحت رئاسة القائمقام البطريركي تحرير تركة البطريرك المتوفى ورؤية حسابات البطريركية من واردات ومصاريف عن مدة بطريركيته، وحينئذٍ تفض الأختام بحضور الذوات الذين ختموها وتباشر هذه اللجنة عملها، ويجري بعد ذلك تنفيذ المعاملات المتعلقة بالتركة بحسب مفاد المادة الثامنة والخمسين بمعرفة الهيئة ذاتها. أما المحررات والأوراق فتحفظ مختومة لتسلم إلى البطريرك الجديد. وأما باقي التركات فيصير تحريرها ورؤية حساباتها وتنفيذ معاملاتها بحسب مفاد المادتين التاسعة والخمسين والستين بمعرفة من ختموا عليها ومعرفة الرئاسات الروحية.
    • المادة الثالثة والستون: تحرير تركات العوام وتصفيتها وتوزيعها على الورثة الشرعيين ونصب الأوصياء على القصَّر والمعتوهين، وحفظ نصيب هؤلاء ونصيب الغائبين غيبة منقطعة ومحاسبة الأوصياء وتنفيذ وصيات المؤمنين يجري العمل بشأنها وفقًا للأصول المتبعة ولمقتضى البراءة الشريفة والامتيازات المذهبية بمعرفة البطريرك والمطارنة في دائرة كل منهم.
    • الخاتمة: المادة الرابعة والستون: يجري العمل بموجب أحكام هذا القانون من كل من يناط به، وإذا دعت الحاجة في المستقبل لتعديل أو إضافة مادة ما عليه فيجري ذلك برأي مجمع الكرسي البطريركي الأنطاكي المقدس.

انتهى في ٣١ أيار شرقي من سنة ١٩٠٦ في قاعة البطريركية. فصدِّق على هذه النسخة من قِبلنا نحن الموضوعة إمضاواتنا وأختامنا أدناه في ٢١ آب شرقي سنة ١٩٠٦ في قاعة البطريركية العامرة.

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
غريغوريوس
مطران حماة وتوابعها
غريغوريوس
مطران اللاذقية وما يليها
أرسانيوس
مطران جبيل والبترون وما يليها
بولس
مطران بيروت وتوابعها
جراسيموس
مطران عكار وما يليها
باسيليوس
مطران كيليكيا
ألكسندروس
مطران صيدنايا ومعلولا وزحلة وتوابعه
جرمانوس
١  «الدستور»، لنوفل نوفل، ج٢، ص٨١٣–٨٤٨.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤