أسواق النَّسيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي منذ القرن ٥–٩ﻫ/١١–١٥م
(١) أسواق النَّسيج في الغرب الإسلامي
(١-١) الحوانيت
(١-٢) القيساريات
(١-٣) الفنادق
(٢) نظم النَّسيج التجارية في الغرب الإسلامي
قبل الحديث عن النظم التجارية التي اتبعت في الغرب الإسلامي والخاصة بتجارة النَّسيج والتي خضعت لمتطلَّبات العرض والطلب ورغبة المشترين والبائعين في ممارستها، لا بد من إيضاح أصناف تجار النَّسيج في الغرب الإسلامي:
(٢-١) فئات تجار النَّسيج في الغرب الإسلامي
اختلفت فئات تجار النَّسيج من ريف أو حضر أو بادية، أو من علماء أو ذميين أو تجار قوافل أو تجار جملة، مارست تلك الأعمال واعتمدت على النشاط الحرفي والصناعي، واختلف دور كل منهم لاختلاف تلك الفئات، وشكَّل هؤلاء التجار الفئة الأكثر تمركزًا في المدن والحواضر وعواصم الغرب الإسلامية.
(أ) التجار العلماء
(ب) التجار الذمِّيون
(ﺟ) تجار القوافل
(٢-٢) أصناف تجار النَّسيج في أسواق الغرب الإسلامي
(أ) الدَّلَّال
(ب) السمسار
(ﺟ) الباعة الجائلون
(٢-٣) مقاييس النَّسيج في الغرب الإسلامي
- الأصبع: وتساوي الأصبع «ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن»؛ أيْ ما يوازي ١ / ٤٢ من الذراع عند الحنفية، وعند المالكية يساوي ١ / ٣٦ من الذراع؛١٩٦ أيْ «٢سم».١٩٧
- القبضة: تساوي أربع أصابع «بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة» وتساوي عند المالكية ٥٫٨٨٨سم،١٩٨ أي تساوي ما بين ٩سم و٨سم.١٩٩
- الشِّبْر: اختلف طول الشِّبْر من مكان لآخر كغيره من المقاييس المعتمدة على أعضاء الجسم؛ فلم تكن مستقرة لاختلاف البشر في طول وقصر القامة، ويعادل الشبر ست أصابع،٢٠٠ أي يساوي ثلاث قبضات أي نصف ذراع وهو ما يعادل ٠٫٢٤سم٢٠١ فيذكر ابن حوقل٢٠٢ عند ذكره للبود الأندلسية «قد جعل عروضها خمسة وستة أشبار.»
- الذراع: بسط اليد ومدها، وأصله من الذراع وهو الساعد، وهو ما بين طرف
المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، ما يعادل ثلاثة أشبار أي
٦٧سم٢٠٣ والذراع عند المالكية يساوي ٤٦٫٣٧سم٢٠٤ والذراع في المغرب يقارب ٦٨٫٣٥سم وهي ذِراع البز،
واختلف قياسه وقدره من موضع لآخر وحسب المادة المراد
قياسها،٢٠٥ والذراع اليد المصرية وهي عين الذراع الشرعية تراوحت
ما بين ٥٠٫٣سم و٤٨٫٥٤سم حسب طول الأصبع.٢٠٦ ومن الأذرع الأخرى ببلدان الغرب الإسلامي:
- (أ) الذراع الملكية:
ارتبط استخدام هذه الذراع في مدينة تلمسان بتجارة النَّسيج بالدرجة الأولى، التي مُورِست في قيساريتها، وعُرفت تلك الذراع ﺑ «الذراع الملكية»، نسبة إلى السلطان أبو تاشفين الأول عبد الرحمن (٧١٨ﻫ/١٣١٥م–٧٤٩ﻫ/١٣٤٨م) الذي وضعها لتكون الذراع المرجعية على باب القيسارية التي أُنشئت في عهده، وهي عبارة عن قطعةٍ صفراءَ شفافةٍ مثبتة بجدار في حانوت أمين التجار، كُتب عليها عبارة «الحمد لله والشكر لله هذا قياس آلة الذراع بالقيسارية عَمَّرها الله في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وعشرين وسبعمائة»٢٠٧ ويُرجع إليها عند الاختلاف بين تجار النَّسيج والزبائن، وقُدِّر طول هذا الذراع ﺑ ٤٧سم، وكان معهودًا نصب لوحة من مقياس «ذراع» في واجهات أسواق الثياب؛ لتكون مرجعًا لمن يرغب في شراء أو بيع نَسِيج أو قماش، أو من يتخلله الشك في القياس ومدى دقته، فيحتكم إلى ذلك القياس،٢٠٨ كما حدث في ١٢ من ذي القعدة ٩٨٤ﻫ/١٥٧٧م، أن رجلًا اشترى من تاجر قطعتين من الثياب الصفاقسية على أن كل واحدة منهما قياسها ثلاثون ذِراعًا، ثم باعها المشتري لرجلٍ آخر فوجد بها نقص ثلاث أذرع. مثل هذه الواقعة توضح أنه في بعض الأوقات لجأ التجار للغش في أداة القياس نفسها،٢٠٩ أو يخطئ التاجر في القياس لمصلحة المشتري، بأن يشتري أحدهم ثَوْبًا مقاسه «سبعة في ثمانٍ» فيجده المشتري أكبر من ذلك.٢١٠لهذا حرص التجار عند بيع النَّسيج — قُطْنًا أو كتانًا أو صوفًا — أو شَق الثياب على ذكر نوع وبلد الذراع المنسوب إليه النَّسيج، «قلت: في شقة كتان أو قُطْن بيضاء صافية البياض جيدة الكمد صفيقة رقيقة طولها كذا وعرضها كذا بذراع كذا.»٢١١
- (ب) الذراع الرشاشية:
حدد ابن غالب٢١٢ عند حديثه عن جامع قُرْطُبَة ومدينة الزهراء قياس الذراع الرشاشي: «وهو ذِراع واحد وثلث ذِراع.» كمقياس، ويعادل ١ / ٣ من الذراع العادي (اليدوي)؛ لأن الذراع العادي يقابل ثلاثة أرباع الذراع الرسمي (الرشاشي) الذي كان من ٣٢ أصبعًا، واستمر استخدام ذلك الذراع بصفةٍ عامة في الأندلس بعد سقوط الحكم الإسلامي بها، فظل تجار قيسارية طليطلة يستعينون بهذا الذراع في قياس أقمشتهم.٢١٣
- (أ) الذراع الملكية:
- القالة: مقياسٌ قريب من الذراع، ولعله اسْتُخدم لتعويض الذراع في بعض
الأوقات ولقياس المنسوجات،٢١٤ واختلف طول القالة حسب طبيعة المَنْسوجات نفسها،
فمنها:
- القالة الإدريسية: ضبط السلطان أبو عنان المريني المقاييس وأعلنها للناس، فوضع على جدران مدينة فاس القديمة مقياسًا للذراع خُصص لقياس الثياب، وأُلْصِقت تلك الذراع «القالة» داخل مقر المحتسب، الذي كان موجودًا في الساحة الصغيرة لباعة الحناء الواقعة بسوق العطارين بفاس، كانت على حائط في ارتفاع ٥٠سم عن الأرض، وهي عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض كُتب عليها العبارة التالية: «الحمد لله، أَمر بعمل هذه القالة: مولانا أمير المؤمنين أبو عنان أيده الله ونصره، وذلك عام خمسة وخمسين وسبعمائة.» فكان طول هذه القالة ٤٦سم، وخُصت لقياس الثياب الصوفية، لهذا أُطلق عليها «القالة الدرازية» أي مقياس المَنْسوجات المطرَّزة، كما سُميت ﺑ «القالة الإدريسية» نسبة لمدينة فاس.٢١٥
- القالة السوسية: وُجدت تلك القالة بشارع سوق
العطارين بالقرب من موضع القالة الإدريسية، أُلصقت على
أحد الحوائط بين دكانين طولها ٥٥سم، خُصصت لتجار الجوخ
والحرير والكتان؛ لهذا سُميت ﺑ «القالة الكتانية»
و«مقياس القُطْنيات» و«القالة السوسية»، وهي عبارة عن
رخامةٍ بيضاء كُتب عليها: «الحمد لله، هذا مقياس ذراع
قالة القيسارية […] وذلك عن أمر مولانا أمير المؤمنين
المتوكل على رب العالمين أبو عنان، أيده الله ونصره،
وذلك عام خمسة وخمسين وسبعمائة.»٢١٦وأشار برنشفيك٢١٧ بظهور مقياسٍ إيطالي آخر لقياس الثياب وهو «الكانة» Canna واسْتُعملت في بلاد المغرب في القرن ٨ﻫ/١٥م لقياس الأقمشة المستوردة، واختلفت الكانة من موضع لآخر، فكانة تونس أطول من كانة مدينة أنكونة، وكانة مدينة طرابلس أطول من كانة مدينة البندقية؛ إذ بلغ طولها ٢٫٢٠ متر.٢١٨ومن اللافت للنظر أن القالة التي خُصصت في العصر المريني لقياس الثياب والقماش هي نفسها الكانة التي خُصصت لقياس الأقمشة المستوردة؛ ما دعا الوزان٢١٩ لأن يذكرها ﺑ «الكنا»، ولعل ابن الوزان وبرنشفيك قصدا بها القالة السوسية أو الإدريسية.
ومن الممكن أن لفظ القالة لفظ ليس بالعربي، وفي هذا دليل على اختلاف المقاييس حسب نوع الثياب، أي أن القماش الخام — صوف أو قُطْن أو حَرِير — كانت له مقاييس خاصة به، والثياب المقصورة لها مقاييس اختلفت في طولها عن سابقتها، وهو يوضِّح ما وصل إليه تجار ومحتسبو أسواق الغرب الإسلامي في تنظيم أمور البيع والشراء.
- البيت: نوعٌ آخر من المقاييس اسْتُخْدم في قياس النَّسيج، وشدَّد
المحتسِبون على ضرورة تحديد نوع البيت ووصفه عند الاتفاق مع الصناع
والتجار، خاصة مع الحرير؛ لأن جودة ثِياب الحرير تُحدَّد بعدد
بيوتها: «فإذا قلَّ عن اثنين وأربعين بيتًا في المنسج.»٢٢٠ وكذلك عند البيع والشراء يُحدَّد عدد البيوت، وهو ما
ذكر «عن رجل اشترى من رجل زمائل زرقًا، والتزم له البائع المذكور
بثمانية بيوت من الشعر.»٢٢١ أو ما ذُكر في أحد العقود «عقد تاريخه شعبان سنة إحدى
وخمسين وأربعمائة، فيه أنه دفع إلى مفرج بن مبارك النساج، عشرة
مثاقيلَ قديمةٍ طيبة على نسج أربعين شقة خز، كل شقة من ستين بيتًا،
سعة كل شقة أربعة أشبار وطولها ستة عشر ذراعًا.»٢٢٢وعدد البيوت من علامات ضبط صناعة الحصر الجيدة فذكر ابن بسام:٢٢٣ «وهي أبيات أعلاها مائة، وما دونه تسعون، وما دونه ثمانون، وما دونه سبعون، وما دونه ستون.»
- الشُّقَق أو القطع: اسْتُعملت هذه الوحدات لقياس المَنْسوجات واخْتُلف في أطوالها، وتُقاس الشُّقق أو القطع بالجريدة، ويصل طول القطعة أو الشقة ثمانية جرائد.٢٢٤ ولعل الشُّقة كانت تعادل ٢٤ ذراعًا، أي ١٥٫٨٤ مترًا لو الذراع يساوي ٦٦سم.٢٢٥
- اللفة: لا يُعرف طولها بشكلٍ محدَّد؛ فهي تُقارب وحدة القياس السابقة وهي الشُّقق من حيث الطول،٢٢٦ فالملابس والمَنْسوجات قُدِّرت في بعض الأماكن باللفة، فثياب الرجل من برنس أو جبة تحتاج لثلاث لفات، واختلف طول اللفة نفسها من مكان لآخر؛ فطولها في أسفي في المغرب كان يزيد عن لفة مونبيليه في فرنسا بحوالي ٢٫٥٪ عنه في كتالونيا.٢٢٧
- القصبة: اسْتُعملت القصبة لقياس المساحات من الأراضي، كما استخدمت في قياس الأثواب؛ فهي تعادل ستة أذرع هاشمية وستة أذرع وثلثي ذراع بز، أي ما يعادل ٣٫٩٩ أمتار،٢٢٨ وتعادل في إيطاليا نحو المترين وفي البرتغال ما بين ١٫٧٢ و٢٫٩٨ متر،٢٢٩ وهو ما أكده ديوفريك كذلك عندما أشار إلى أن القصبة تزيد على مترَين حيث نوَّه لأن قصبة طرابلس تعادل ٣٫٢٥ أمتار لمثيلتها في مدينة فانيس الإيطالية.٢٣٠
(٢-٤) موازين النَّسيج في الغرب الإسلامي
- الرطل: معيار يُوزَن به ويُكال، اسْتُخدم في زنة الحرير؛ لأن الحرير
غالبا ما يُباع وزنًا،٢٣٥ فيذكر المازري٢٣٦ عن «من اسْتُؤجر على كَبِّ أرطال من حَرِير …» وهو ما
يؤكد استعمال الرطل في وزن النَّسيج وبخاصة الحرير، أو لقسمة لوز
الحرير؛ فبعض الصناع ومربي الحرير أرادوا قسمته بالوزن أو بالعدِّ،
لكن الفقهاء أوجبوا أن يُقسَّم بالوزن؛ لأن العدَّ تُؤثر عليه
الأحجام.٢٣٧وتباينت أوزان الأرطال من منطقة لأخرى: «فكان لكل إقليم … المعاملة على أرطال تتضاءل في الزيادة والنقصان.»٢٣٨ وحدَّد ابن رشد٢٣٩ رطل الحرير في جيان كمقياس للوزن بقوله: «ثلاثة أرطال إلا ثلث رطل بوزن الحرير الجاري بجيان.» وذكر المقدسي٢٤٠ أن الأرطال المستخدمة في المغرب بغدادية في الإقليم كله إلا الذي يُوزن به الفلفل، وذكر القلقشندي٢٤١ أن «زنة كل رطل ست عشرة أوقية، كل أوقية أحد وعشرون درهمًا من دراهمها.» في حين ذكر ابن غالب:٢٤٢ «الرطل ست وثلاثون أوقية، يُغدَق عليهم من عشرة أرطال إلى رطل واحد.»واختلف وزن الرطل من وقت لآخر، فوزن الرطل في المغرب خلال القرن ٥-٦ﻫ/١١-١٢م يساوي حوالي ١٣٠ درهمًا أي ما يعادل ٤٠٦٫٢٥ جرامات، فأصبح بعد ذلك ١٤٠ درهمًا ما يوازي ٤٣٧٫٥ جرامًا، وفي القرن ٨ﻫ/١٤م زاد وزن الرطل لما يقارب ١٥٠ درهمًا ويساوي ٤٦٨٫٧٥ جرامًا، وفي الأندلس وصل وزن الرطل في الوقت نفسه إلى ٤٥٢٫٣ جرامًا، وإبان القرن ١٠ﻫ/١٦م كان ١٢ أوقية، كل أوقية تساوي ١١٫١٣ درهمًا أي ٤٤٠ جرامًا،٢٤٣ وذكر ابن العطار٢٤٤ المتوفى أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أن الرطل يساوي ثلاث عشرة أوقية، حيث يذكر في أحد العقود أن «رطلًا من حَرِير استغزال أحمر نقي طيب غاية الطيب كل رطل من ثلاث عشرة أوقية بوزن سوق كذا.»
- الربع: ويجب أن تكون أرباع الكيل ضيقة الأعناق؛ لأن المُتسعة تحتمل الزيادة وفيها ظلم للبائع ويكون الطابع في أعناق الكيل، ويجب ألا تكون الأرباع مختلفة إلا ربع الكَتَّان وربع القُطْن وربع الصوف، فكلها لها ربع معلوم من أجل أثقالها.٢٤٧
- القنطار: استُخدم القنطار لتحديد أوزان النَّسيج، فيساوي ما يقارب ١٠٠
رطل، واختلف وزنه من مكان لآخر، ففي مصر وزن قنطار الفلفل يعادل
مائة رطل أي ما يوازي ٤٢٫٣٣ كيلوجرامًا،٢٤٨ وأشار برنشفيك٢٤٩ أن القنطار يوازي ٥٠٫٤ كيلوجرامًا في العموم، ولكن
بالنسبة للأقمشة فكان يساوي ١٠٢ و١٠٥ و١١٠ أرطال في التجارة
بالنسبة للقنطار الواحد، وقنطار الكَتَّان في بجاية يزن ١٥٠ رطلًا،
أي ما يعادل ٧٦٫٤ كيلوجرامًا، في حين اختلف وزنه في عنابة ليقل عنه
أربعة أرطالٍ كاملة، ويشير ديوفريك٢٥٠ أن قنطار الصوف كان يُباع على وزن القنطار الذي يبلغ
وزنه مائة رطل.
وتوضح نازلة للبرزلي اختلاف وزن القنطار، فيذكر «أن الكَتَّان بوزن الإسْكَنْدَرِية ثلاثة وأربعون قنطارًا بالميزان، وإن صح له في تونس سبعة وأربعون قنطارًا بالتونسي، وقد شهد ثقات أن الوزن بالإسْكَنْدَرِية والوزن بتونس يخرج إلى أكثر مما ذكره بكثير.»٢٥١
- الرِّزْمة: استُخدمت الرِّزَم لتحديد أوزان الحرير والكتان، فكانت الرزمة تزن ما يقارب ٦٠٠ رطل كما تذكر وثائق الجنيزة،٢٥٢ ورزمة الكَتَّان تزن ما يقارب ٦٠٠ رطل،٢٥٣ بالإضافة للعدول، فيزن العدل تقريبًا ٣٫٣ قناطير ما يعادل ١٥٠ كيلوجرامًا،٢٥٤ وذكرت وثائق الجنيزة العديد من بالات الكَتَّان أو العدول التي أُرسلت من مصر لتونس لصناعة السوسيات، والعدل عادة يحتوي على خمسمائة رطل مربوطة ربطةً واحدة، والوزن الحقيقي لها كان ٤٥٠ رطلًا وينقص في أغلب الأحيان.٢٥٥ واسْتُخدمت الربط كذلك في أوزان النَّسيج، فالعالم أبو عمر هاشم بن مرور التيمي «يشتري الكَتَّان فيجعل في كل ربطة رطلًا ويصرمها.»٢٥٦
(٢-٥) طرق بيع النَّسيج في أسواق الغرب الإسلامي
- البيع بالمُقايضة والمبادلة: حَمل التجار سلعهم وبضائعهم للأسواق لمُبادلتها بسلع وبضائعَ
أخرى، كما فعل تجار المغرب الأقصى؛ فكانوا يدخلون مدينة تكرور
«بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر والخدم.» وكان التجار
في مدينة غانة يحملون إليهم التين والملح والنحاس مقابل الذهب،
بالإضافة لمدينة زويلة، التي كانت محطًّا للقوافل، فتتم بها عملية
المقايضة ببيع الرقيق مقابل «ثياب حمر» لعلها قادمة من البصرة مع
سكان كانم،٢٥٨ وتجار قسنطينة قايضوا الأقمشة الكَتَّانية مقابل التمر
والعبيد مع سكان وتجار منطقة نوميديا في الجنوب،٢٥٩ وكذلك سكان كرت فكانوا يبتاعون ويشترون كل ما يحتاجونه
في مقابل الكتان.٢٦٠وسارت عملية المقايضة والمبادلة على شروط تتفق مع البائع والمشتري حسب قيمة السلعة نفسها، فاشْتُرط في المُبادلة أن يُعرَف فيها الوزن والقيمة لتكون سليمة،٢٦١ فيُباع ثَوْب الصوف في صوف، أو ثَوْب الكَتَّان في الكَتَّان وذلك بأجرٍ معلوم،٢٦٢ ومن أمور المقايضة أيضًا أنها تكون في عمل، بأن يشتري أحدهم ثَوْبًا بثمنٍ معلوم ولأجلٍ مُحدَّد، ويريد أن يُسدِّد ثمنها مقابل عمل بأن يصبغها أو يخيطها ويستقطع أجره من ثمن الثوب، ولكن الفقهاء أفتوا بعدم إجازة هذا البيع.٢٦٣
- بيع الغبن: من البيوع المُتدارَكة في بلاد الغرب الإسلامي بيوع الغبن، وهو أن يبيع الرجل ثَوْب الحرير بثمنٍ معلوم ويكتشف أنها تساوي أكثر من الثمن الذي باعه، فيقول لو علمت أنه حَرِير ما بعته بهذا الثمن، ويقول المشتري: «لو لم أظن أنه من حَرِير ما اشتريته بهذا.»٢٦٤
- بيع المرابحة: بيع المرابحة هو «البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله»٢٦٥ ويُعرِّفه ابن القباب٢٦٦ بأنه «أن يقول بكم اشتريت سلعتك هذه وأنا أربحك فيها كذا.» فكثيرًا ما كان يبيع أحد التجار ثَوْبًا لغلام له أو لتاجر يجاوره في السوق بعشرة دراهم، ثم يشتريه مرةً أخرى منه بخمسة عشر ليجبر به في البيع، فهذا هو بيع المرابحة.٢٦٧
- بيع الخيار: بيع الخيار هو طلب خير الأمرين مع استكمال البيع أو فسخه، وليكون بيع الخيار صحيحًا لا بد أن يكون «على مشورة دون اشتراط النقد وإيقاف الثمن.» وإذا كان البيع بالخيار وعلى مشورة فأجاز الفقهاء عدم دفع الثمن إذا كان عينًا، فإن شاء ترك عند أحد التجار الثقة أو يدفعه المشتري للبائع؛ فكلاهما جائز،٢٧٠ وانتشر بيع الخيار في تجارة النَّسيج، ومن أمثلته أن يشتري أحدهم ثَوْبًا من تاجر وثوبًا من تاجرٍ آخرَ على أن يُفاضِل بينهما في الشراء، أو يشتري ثَوبَين من تاجرٍ واحد ويفاضل بينهما على أن يضمنهما،٢٧١ أو يشتري ثَوْبًا لمدة يومَين أو ثلاثة يختار فيهما الثوب على ألَّا يُطيل المدة المتَّفق عليها.٢٧٢
- بيوع المزايدة: يتم فيها تحديد ثمن السلعة بعد المُزايدة بين الراغبين في الشراء، وتبدأ عملية البيع ﺑ «الاستفتاح» بعرض السلعة الموجودة للنداء عن طريق أهل السوق العالمين والعارفين بالسعر للمزايدة حتى يستقرَّ البيع على الراغب في الشراء وصاحب أعلى سعر،٢٧٣ وتبدأ عملية المُزايدة من الظهر حتى العصر وتستمر طوال النهار، ويحصل المُنادي على أجرةٍ معلومة، وتزيد أجرته بزيادة البيع،٢٧٤ وكان يُقام في فتراتٍ معينة من كل يوم مُناداة على سلعٍ محدَّدة كالأقمشة والصوف الخام وبعض السلع اليومية، أما البضائع الأخرى فيُعقد المزاد مرة أو مرتين أسبوعيًّا، والعادة أن ينعقد المزاد بعد صلاة العصر،٢٧٥ ولصاحب العطاء الأخير أخذ السلعة التي نُودي عليها من السمسار أو الدلال «ليس للسمسار إخراجه من عنده لأن بيع المزايدة لازم لصاحب العطاء أخيرًا.»٢٧٦ فكانت تُباع الزرابي وأغطية السرر في سوق فاس بالمزايدة.٢٧٧
- بيع النسيئة: ارتبط بيع النسيئة بتجارة النَّسيج، وهو أن يشتري أحدٌ ثِيابًا ثم يدفع ثمنها بعد فترة تصل إلى عدة شهور أو عام، ويُكْتَب عقد يكون مُلزِمًا للطرفين وبشهادة الشهود لضمان حفظ الحقوق؛٢٧٨ لأن بيع السلعة أو الثوب لأجلٍ مجهولٍ وغير محدَّد يضرُّ بالبائع لعدم ضمان سلعته،٢٧٩ وبعض الأعمال من الحياكة أو الخياطة تكون وفاءً لدين على الصانع، فيلجأ لبيع النسيئة لسداد هذا الدين، وقد اختلف الفقهاء على مدى شرعيته.٢٨٠
- بيع الملامسة: وفيه يلمس المشتري الثياب المراد شراؤها دون العلم بحاله ولكن بمجرَّد النظر إليه،٢٨١ فلجأ كثير من تجار الثياب والشُّقق لتحسين وجهها لتحسُن في عيون ناظريها فتُباع سريعًا،٢٨٢ فيقول بعتك هذا الثوب الذي معي بالذي معك «فإذا لمس كل واحد منهما ثَوْب الآخر فقد وجب البيع.»٢٨٣
- بيع المضغوط: من البيوع التي مورست بأسواق في الغرب الإسلامي، وهو أن يبيع الثوب ويشترط أنه متى جاء بالثمن استرجعه.٢٨٤
- بيع الرهن: كثُرت بيوع الرهن في النَّسيج في أسواق الغرب الإسلامي بأن يقول أحدهم: «رهنتك ثَوْبًا جديدًا، قال المرتهن: كان خلقًا وهو هذا واتفقنا على الدين.»٢٨٥ ويُحدَّد عند الارتهان نوع الرهن والوقت والمبلغ وكذلك صفة ونوع النَّسيج، نتيجة لغياب الثقة في بعض الأحيان بين التجار أنفسهم أو بين التجار والمشترين، لكثرة الخلافات ولانتشار أمور الغش والتدليس؛ فكثيرًا ما كان يقوم تجار النَّسيج وبعد الاتفاق على السعر والقياس المحدد والقطع بأن يُسلم الثوب لصاحبه، ويتبقى له من سعره دون اتفاق مسبق، فيضطر التاجر للانتظار — لو كان من معارفه — وإن كان غير ذلك يلجأ إلى أخذ رهن،٢٨٦ وهناك نازلة توضح ذلك: «من باع من أحد حريرًا لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توت مشترطًا المنفعة.»٢٨٧ فاحتاط التجار عند عملية البيع «فعلى كل واحد منهما إذا تَشاحَّا أن يمد يده بثوبه فإذا تحاذيا قبض كل واحد منهما ما اشتراه.»٢٨٨
- بيع المشروط: هو أن يشترط أحد الطرفين شرطًا لإتمام البيع والصفقة.٢٨٩
- بيع الحصاة: من البيوع التي انتشرت في الجاهلية ومُورست بشكلٍ محدود في بلدان الغرب الإسلامي، فالرجل يشتري الثوب فإن أعجبه ترك عليه حصاة. فقد ذكر المازري٢٩٠ هذا النوع من البيوع بقوله: «وقيل كان الرجل يسوم بالثوب وبيده حصاة فيقول إذا سقطت من يدي وجب البيع.»
- البيع بالصفقة: بأن يشتري أحدهم جملة من الثياب مرةً واحدة بغرض المتاجرة أو اللباس،٢٩١ وتكون الثياب صفقةً واحدة سواء من نوعٍ واحد أو مختلفة، وبها نوع أحسن من نوع، أو نوع أطول في القياس من الآخر: «إذا اشترى بيعة من القماش وهي نوعٌ واحد وبعضها أحسن من بعض أو أطول في القياس، وإن قلَّ أو هما معًا، ألَّا يجعل لكل قطعة منها قيمة معلومة.»٢٩٢
- بيع المكايسة: وفيه يساوم الرجل فيها صاحب السلعة في سلعته وبضاعته فيبتاعها منه بما يتفقان في الثمن.٢٩٣
- البيع بدون مشاهدة (بيع الجزاف): وتكون عملية البيع من غير مشاهدة أو فحص، كبيع حزم ولفائف الكَتَّان دون فحص؛ لأن فحصها وفرزها يضر بالكتان،٢٩٤ أو شراء أو بيع ورق التوت دون وزن، وهو ما عُرف بالتحري، واشتُرط التحري لجواز البيع في تلك الحالة،٢٩٥ فكان من الضروري عند البيع أن يكون على صفة؛ بأن تُوصف السلعة بطولها ووزنها وشكلها، وإلا كان البيع فاسدًا،٢٩٦ خاصة في عقود البيع «وإن كان في كَتَّان قلَّت: في كذا وكذا ربعًا من كَتَّان بلد كذا طفلي أبيض الطرف أملس صحيح.»٢٩٧ ولأن البعض نسب بعض الثياب إلى مكان غير الذي صُنعت به لأجل بيعها، أو نسبها لصانع ماهر اشتهر بالغَزْل غير الذي صنعها فيُغالي الناس في شرائها،٢٩٨ ومن طرق بيع الجزاف في بلاد السودان أن يترك المشتري عند كل متاع ثمنه من أعمدة الذهب، فإذا جاء صاحب المتاع اختار الذهب وترك المتاع، وإن شاء أخذ متاعه وترك الذهب.٢٩٩
- بيع المنابَذة: يتمثل هذا البيع في «أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب الذي معي بالثوب الذي معك، فإذا نبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، فقد وجب البيع.»٣٠٠
- الشراكة: نوع من المعاملات التجارية التي مُورست مع تجارة النَّسيج، وهي
عبارة عن اتفاق بين طرفَين يُلزم بالعقد، يتم بمقتضاه خلط وسائل
الإنتاج ورأس المال والعمل وغيره، فكانت منها شركات أموال وأبدان
وذمم أو أَعَمِّيَّة وَأَخَصِّيَّة كما ذكر ابن عرفة،٣٠١ وتمثلت تلك الشراكة، وخاصة فيما تعلق بتجارة النَّسيج،
إما في ثَوْب أو في نَسِيج خام أو منسوجات، بأن يقوم الصباغ بعد
صبغ الثوب بتسليمه إلى صاحبه، فيجد صاحب الثوب قد أفلس وليس معه
مال، وهنا أجاز الفقهاء في شراكة الصباغ لصاحب الثوب أن يكون
شريكًا في ثَوْبه، وذلك على قدر ثمن صبغه،٣٠٢ أو من أعطى نَسَّاجًا غَزْلًا ليصنع منه ثَوْبًا، فلا
يستطيع صاحب الغَزْل أن يعطي النساج أجرته؛ فيصبح النساج شريكًا
لصاحب الغَزْل في الثوب على قدر أجرته؛ تفاديًا للخلافات
وبالاتفاق، أو أن أحدهم يشارك آخر في شراء ثَوْب.٣٠٣أو تكون الشراكة في تجارة النَّسيج بالتشارك في السفر معًا لبيع الثياب والمَنْسوجات وشراء موادَّ أخرى من صوف وغيرها،٣٠٤ أو يُقدِم أحد على شراء حَرِير وليس لديه نقد لشرائه، فيقترح على أحد أن يدفع له النقد ويكون شريكًا له في الحرير، وهذا اعْتُبر شراكة في رأس المال.٣٠٥وجاز لرب المال الحرية في أن يبيح لشريكه المتاجرة في أصناف من السلع والمتاجر، وإن خالف الشريك تعليمات صاحب المال فعليه أن يضمن ما يتلفه، وإن باعه وخسر فعليه ضمان الخسارة،٣٠٦ وفي بعض الأحيان يُقَيَّد الشريك ببعض الأمور التي تمنعه من حرية التصرُّف في التجارة ما اضطرهم لكتابة عقود بينهما بحسب ما يقع عليه الاتفاق ويتوافق مع الشرع «وصارت في يده وازنة طيبة ليديرها في متجر البزازين أو الخياطين بسوق كذا ولا يتعدى المتجر المذكور إلى غيره.»٣٠٧
(٢-٦) أسعار النَّسيج في الغرب الإسلامي
هكذا اختلفت أسعار المَنْسوجات وتباينت أثمانها من مكان لآخر ومن حين إلى حين، باختلاف المعروض من المَنْسوجات وقيمة العملة المتداولة.
(٢-٧) الضرائب على النَّسيج
- القبالة: فرضت السلطة القبالة على التجار والصناع وأصحاب الحرف والسلع منذ فترةٍ طويلة في بلدان الغرب الإسلامي؛ ففي عصر الأغالبة والفاطميين في المغرب «كانت أكثر الصنع بمراكش متقبلة … مثل الدهان والصابون والصفر والمغازل.»٣٥٣ وفُرضت القبالة أيضًا على بعض المقارِّ التجارية مثل الفنادق، كفندق الرماد بتونس، فحين قَلَّت أرباحه وضعفت قبالته ارتفعت أسعار أُجرته، كي يصرف نظر الحرفيين وصناع النَّسيج عن كرائه من قبل السلطة؛ ما أجبر الحرفيين على ترك الفندق وحُوِّل بعد ذلك إلى مكان لغسل الغزل، ما يبرهن على وقوف القبالة في وجه التطور الحرفي وبخاصة لصناعة وتجارة النَّسيج.٣٥٤
- المكوس: نوع من الضرائب أتت على التجار والمزارعين الوافدين على الأسواق لبيع سلعهم،٣٥٥ وفرضت المكوس في الأندلس على بعض المَنْسوجات القادمة من المغرب خلال القرن ٦ﻫ/١٢م.٣٥٦
- ضريبة الشراء: تذكر وثائق الجنيزة نوعًا من الضرائب فُرضَ على السلع والبضائع وتُقدَّر على قدر حجمها وثمنها، فورد ذكر ضريبة الشراء في المهدية عام ٤٩٤ﻫ/١١٠٠م، وبلغت قيمتها ٢٫٧٪ من قيمة السلعة.٣٥٧
- ضريبة التعتيب: من الضرائب٣٥٨ التي اسْتُحْدثت في النظام المالي لبعض بلدان الغرب الإسلامي، ففُرضت في ألمرية «ومدينة ألمَرِيَّة كانت في أيام الملثم مدينة الإسلام، وكان بها من كل الصناعات كل غريبة، وذلك أنه كان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز يعمل بها الحلل والديباج … وعدد فنادقها التي أخذها عد الديوان في التعتيب ألف فندق إلا ثلاثين فندقًا.»٣٥٩ وكان من صفات المختص بجمع هذه الضريبة — المعتب — الشدة والقسوة حتى لا يتهاون الناس في تسديدها،٣٦٠ وعلى أثر ذلك اضطُرَّ سكان غرناطة إلى دفعها تحت التهديد والوعيد، في حين امتنع سكان قُرْطُبَة عن دفعها لما كانوا يعانونه من ضائقةٍ ماليةٍ متدهورة في بعض الأوقات، خاصة خلال القرن ٦ﻫ/١٢م؛ ما جعل أهل السوق والتجار يرجمون القاضي ابن المناصف بالحجارة احتجاجًا على دفعها؛ فأمرت السلطات بإلقاء القبض على كل من شارك في هذا الأمر وكان من بينهم الزجال ابن قزمان.٣٦١
- ضريبة الفائد: فُرضت هذه الضريبة في العهد الحفصي على الوافدين من أهل البادية عند أبوابها، فقدرت ضريبة الفائد على الصوف ٥٫٢٥ بيزات وتعادل دينارًا تقريبًا، وعلى القنطار من الصوف ربع درهم، وعلى قنطار القُطْن ما يقارب ٢ بيزا نصف دينار تقريبًا، وعلى رطل الحرير ١٫٢٥ بيزا.٣٦٢
- ضريبة تارطيل: فُرضت هذه الضريبة في الأندلس في عهد بني نصر (٦٢٩ﻫ/ ١٢٣٢م–٨٩٧ﻫ/١٤٩٢م) والملكين الكاثوليكيين، تُدفع على إنتاج الحرير وبيعه وشرائه وتُدَوَّن بشكلٍ سنوي، وتُسدَّد ضريبته في قيسارية مالقة التي أصبحت من أحسن القيساريات وأوفرها إيرادًا لبيت المال، ومثلت هذه الضريبة عنصرًا مهمًّا من مصادر الدخل في غرناطة آنذاك.٣٦٣
- ضريبة الوزن: من بين الضرائب التي فُرضت على أهل السوق، فيذكر الونشريسي٣٦٤ في نازلة عن من يبيع الكَتَّان ويشترط على المشتري دفع ضريبة الوزن بقوله عندما سُئل «فيمن باع كتانًا وشرط على المشتري أن يغرم لصاحب الوزن.» وتلك النازلة تعكس الضرائب أو الرسوم التي كانت تُدفع وتُسدَّد عند الوزن، وفُرضت بعض الضرائب على العديد من مواد الصباغة وبخاصة الصبغة الزرقاء والصبغة الصفراء وكذلك الحنة.٣٦٥
(٢-٨) الحسبة على تجار النَّسيج
هوامش
وينشد الشاعر في سوق البز بتلمسان:
هذه المقالة ترجمها الأستاذ الدكتور جمال طه وهي بعنوان «الأسعار ومستوى الحياة في بلاد المغرب وكتالونيا في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر» مقالة تحت الطبع.
Avner Greif: Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders, The Journal of Economic History, Vol. 49, No. 4 (Dec., 1989), p. 861.