الإحرام

وفي يوم الخميس غرَّة الحجة سنة ٩٧ (٤ نوفمبر ١٨٨٠م) صباحًا حلقتُ ولم أحلق رأسي لاعتيادي ذلك، وقصَّيتُ١ شاربي إلى أن بدت شفتي العُليا، وقلَمت أظفاري، وحلقتُ عانتي وإبطي، ثم اغتسلتُ ناويًا للإحرام، ثم ائتزرتُ بفوطة بيضاء كبيرة من فوط الحمَّام الاسلامبوليَّة، وارتديتُ بأخرى؛ أدخلتُ طرفها في المئزر وأدَرْتُها على جسمي بحيث سترتُ ظهري وصدري وكتفي إلى عنقي حتى انتهتْ، وتركتُ طرَفَها الآخر مسدولًا على كتفي من غير ربط، ورأسي مكشوف، وفي رجلي نعلان لا تستران إلَا نصف الأصابع، دائرهما مُنْحطٌّ عن الكعبين،٢ ثم صلَيتُ ركعتين بنيَّة الإحرام في وقت تجوز فيه صلاة النافلة، بالفاتحة وقُل يا أيها الكافرون في الأولى، والفاتحة والإخلاص في الثانية، ثم قلتُ بلسان موافق للقلب: نويت الحج وأحرمتُ به لله تعالى.٣ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك. ثم بعد سكتة يسيرة قلتُ: لا شريك لك. ثلاث مرات متواليات، ثم صلَّيتُ على الرسول بقولي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم قلت: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. وكررتُ هذه التلبية عند الركوب والنزول عن الدَّابة، وبعد كل صلاة.
وتحزَمتُ بكَمَرٍ٤ على وسطي وإنْ كان مخيطًا لإباحته؛ لحفظ المعاملة،٥ وتقلَّدتُ سيفي. ومن الواجب على الرجل المُحْرم التجرُّد عن المخيط إلَا لعذر، ويلزمه حينئذ كَفَّارة، فإنْ وضع رداءً، أو برنسًا،٦ أو عباءة بدون إدخال يديه في أكمامها فلا تجب فدْيَة، وإلَّا وجَبَتْ. ويُسنُّ الإحرام في منسوج أبيض نظيف، كالفُوَط٧ والقماش والحزام، ويجوز التختُم.٨
وبعد نية الإحرام لا تجوز الحلاقة، ولا قصُّ الأظافر، ولا حكُّ الجسم بها،٩ ولا ستر الرأس إلا بنحو شمسيَّة أو غطاء مَحَفَّة؛ بشرط أنْ لا يمسَّه شيء من ذلك عمدًا،١٠ ولا التدهُّن ولا التعطُّر، ولا قتل القمل وما أشبهه، ولا قتل الصيد، ولا الإشارة إلى صيده، ولا الإشارة إلى منْ يقتله، ولا الجماع، ولا الجدال مع أحد.١١
ويفَرَّقُ في الإحرام بين ملبوس الرجل وملبوس المرأة، فالرجل يلبس المُحِيط أي الذي لا خياطة فيه ويحيط بجسمه، والمرأة تلبس المَخِيْط أي ثيابها المُخَيَّطة المعتادة نظيفة؛ لكن مع كشف وجهها وكفَّيْها وإنما لمنع الرجال إليها والافتتان بها تستر وجهها بقطعة مجدولة من الخوص كالمروحة المعروفة فيها خروق صغيرة للنظر منها، يربط أحد جانبيها على الجبهة، ويسدل باقيها على الوجه، بشرط أن لا تمسَّه، ومنهن من تخيط على الطرف المسدول نحو الشاش ويسترسل إلى الصدر كالبرقع.١٢ ولا يجوز لهنَّ ستر أكفِّهنَّ بساتر ما. ويُستحب لهنَّ الخضاب قبل ليلة الإحرام. وإن كان في جسم المُحْرِم أذًى كجرح أو دُمَّل يحتاج إلى ربطه فلا مانع.

وعند مشاهدة الرَّكب يوم الإحرام مُحرمين جميعًا على هيأة واحدة صار الكبير كالصغير، والأمير كالحقير، متَجَرِّديْن عن الثياب وعن زخارف الدنيا، لابسين ثياب الإحرام كالأموات المؤتزرين بأكفانهم، فإنَّ الله — عز وجل — استدعى عباده إلى بيته الحرام، وشَرَع الغَسْلَ عند الإحرام؛ إشارة إلى التطهُّر ظاهرًا وباطنًا، وشَرَع خلع الثياب؛ إشعارًا بحالة الموتى، لأجل تخلِيهم عن الدنيا، وإقبالهم على باب ربهم وعبادته، بتركهم الرفاهية وحظوظ النفس، فإن التجرُد عن الثياب كتجرِد الميت عن ثيابه عند المغسل، ولبس ثياب الإحرام كلبس الأكفان، ليقدم العبد إلى باب مولاه خاضعًا ذليلًا غير مشتغل إلَّا به تعالى.

١  قصيتُ: قصصتُ.
٢  دائرهما منْحط عن الكعبين: مؤخرة النعل أسفل الكعبين.
٣  أركان الحج أربعة، ومن ترك شيئًا منها فقد بطل حجه، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. وإذا خشي الحاج أو المعتمر من عائق يمنعه من إتمام نسكه، فله أن يشترط عند إحرامه بقوله: وإن حبسني حابس فمحلي (أي مكان تحللي من الإحرام) حيث حبستني. فإن حصل له ما يعيقه عن إتمام نسكه، مثل مرض ونحوه، فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه.
٤  الكَمَر: الحزام له جيوب كثيرة يلبسه الحاج ويحفظ فيه ماله ومتعلقاته الشخصية.
٥  لحفظ المعاملة: الأشياء الخاصة مثل: النقود والنظَّارة والقلم وبعض الأوراق.
٦  برنس: غطاء الرأس المنسدل على الأكتاف.
٧  فوط: مفردها فُوطة. والفوطة: ثوب قصير غليظ يكون مئزرًا يُجلب من السِّند، وقيل: الفوطة ثوب من صوف، فلم يُحَلَّ بأكثر، وجمعها الفوط. قال أبو منصور: لم أسمع في شيء من كلا العرب في الفُوَط، قال: ورأيت بالكوفة أُزُرًا مخطَّطة يشتريها الجمَّالون والخدَم فيتَّزرون بها، الواحدة فوطة، قال: فلا أدري أعربيٌّ أم لا؟! (انظر: لسان العرب، ٧ / ٣٧٣، مادة: فوط.)
٨  التختُّم: لبس الخاتم.
٩  بل يجوز حكُّ الجسم. ومن الطرائف التي تُحكى عن الشعبي رحمه الله أنه سأله أحدهم هل يجوز للمحرم حكُّ جسمه؟ قال: نعم. قال: بقدر أيش؟ قال: حتى يبين العظم!
١٠  الشمسيَّة: هي المظلَّة التي يحملها الحاج معه لوقايته من الشمس، خاصة إذا كان الحج في الصيف. والمقصد هو أنه لا يجوز في حال الإحرام تغطية الرأس مباشرة بعمامة أو طاقية أو طربوش أو غُترة أو شماغ ونحوها.
١١  من فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية، ومنْ فعل المحظور لحاجة فلا بأس في ذلك وعليه الفدية، ومن فعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية.
١٢  كل ذلك من التكلُّف المنهي عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله مُحْرِمات، فإذا حاذوا بنا سدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود، وسكت عنه، وقد قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح. وقال عنه الألباني: إسناده حسن في الشواهد (انظر: سنن أبي داود، ح١٨٣٣).

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤