اتفاقية حدَّاء
- المادة الأولى: يبتدئ الحدُّ بين نجد وشرقي الأردن في الجهة الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة الطول ٣٩ (شرقي) ودائرة العرض٣٢ (شمالي)، حيث تنتهي الحدود بين العراق ونجد ويمتد على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع دائرة الطول ٣٧ (شرقي) بدائرة العرض ٣٠، ٣١ (شمالي) فيتبع دائرة الطول ٣٧ (شرقي) إلى نقطة تقاطعها بدائرة العرض ٢٥، ٣١ (شمالي) ثم يمتد من هذه النقطة على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع دائرة الطول ٣٨ (شرقي) بدائرة العرض ٣٠ (شمالي) تاركًا ما برز من أطراف وادي سرحان لنجد، ثم يتبع دائرة الطول ٣٨ (شرقي) إلى نقطة تقاطعها بدائرة العرض ٣٥، ٢٩ (شمالي) أما الخارطة التي يرجع إليها في هذه الاتفاقية فهي الخارطة المعروفة بالدولية «آسيا مقياس واحد على مليون».
- المادة الثانية: تتعهد حكومة نجد بألا تُقيمَ أيَّ حصن في (كاف) وألَّا تستعملَها
والمنطقة في جوارها كنقطة عسكرية.
أما إذا رأت حاجةً في حين من الأحيان إلى اتخاذ تدابير استثنائية بجوار الحدود للمحافظة على الأمن، أو لأي غرض آخر يستوجب حشْدَ القوات العسكرية المسلحة، فتتعهد بأن تخبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية بذلك في أقرب وقت، وعلاوة على ذلك تتعهد بأن تمنع قواتها من التعدِّي على أراضي شرقي الأردن بكلِّ ما لديها من الوسائل.
- المادة الثالثة: منعًا لسوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث التي تقع قرب الحدود، وتوثيقًا لعُرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة نجد، يتفق الطرفان على القيام بمذاكرات متواصلة بين المعتمد البريطاني في شرقي الأردن أو مندوبه وبين حاكم وادي السرحان.
- المادة الرابعة: تتعهَّد حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي سرحان القبائل غير التابعة لنجد، سواء كانت حقوق الرعي أو السكن أو الملكية أو ما يُشبه ذلك من الحقوق الثابتة بشرط أن تخضع تلك القبائل — ما دامت نازلة ضمن حدود نجد — للقوانين الداخلية التي لا تمسُّ هذه الحقوق. وتعامل حكومة شرقي الأردن نفس المعاملة رعايا نجد المتمتِّعين بحقوق ثابتة في شرقي الأردن شبيهة بالحقوق المذكورة.
- المادة الخامسة: تعترف كلٌّ من نجد وشرقي الأردن أن الغزو من قِبَل العشائر القاطنة في أراضيهما على أراضي الحكومة الأخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابًا صارمًا من قِبَل الحكومة التابعة لها، وأن رئيس العشيرة المتعدِّية يُعَد مسئولًا.
- المادة السادسة: (أ) تؤلَّف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكومتَي نجد وشرقي الأردن،
تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل أي تعدٍّ يقع من وراء
الحدود ولإحصاء الأضرار والخسائر وتعيين المسئولية، ويكون
تأليف هذه المحكمة من عددٍ متساوٍ من ممثِّلي حكومتَي نجد
وشرقي الأردن، وتُعهَد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين
المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان، وتكون قرارات هذه
المحكمة قطعية ونافذة.
(ب) بعد تعيين المسئولية وتحقيق الأضرار والخسائر الناشئة عن الغزو، وإصدار المحكمة قرارها بذلك، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقًا لعادات العشائر، وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
- المادة السابعة: لا يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الأخرى إلَّا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم، وبعد موافقة الحكومة الأخرى، مع العلم أنه لا يحق لإحدى الحكومتين أن تمتنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المرعى، عملًا بمبدأ حرية الرعي.
- المادة الثامنة: تتعهَّد حكومتَا نجد وشرقي الأردن بأن تقفَا بكلِّ ما لديهما من الوسائل، غير الطرد واستعمال القوة، في سبيل انتقال كلِّ عشيرة أو فخذ من أحد القطرين إلى الآخر، إلَّا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاها، وتتعهد الحكومتان بأن تمتنع عن تقديم الهدايا أيًّا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الأخرى، وبأن تنظرَا بعين السخط إلى كلِّ شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعين للحكومة الأخرى، أو تشجيعهم على الانتقال من بلادهم إلى البلاد الأخرى.
- المادة التاسعة: ليس لحكومتي نجد وشرقي الأردن أن تتفاوضَا مع رؤساء وشيوخ عشائر الحكومة الأخرى في الأمور الرسمية أو السياسية.
- المادة العاشرة: لا يجوز لحكومتَي نجد وشرقي الأردن أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقيب المجرمين إلَّا برضا الحكومتين.
- المادة الحادية عشرة: لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أو لهم رايات تدلُّ على أنهم قواد قوات مسلحة أن يُظهِروا راياتهم في أراضي الحكومة الأخرى.
- المادة الثانية عشرة: على كلٍّ من حكومتَي نجد وشرقي الأردن أن تمنح حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج، بشرط أن يخضع هؤلاء للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد وشرقي الأردن، وعلى كلٍّ من هاتين الحكومتين أن تُخبر الحكومة الأخرى بأي قانون قد تسنُّه في هذا الخصوص.
- المادة الثالثة عشرة: تتعهَّد حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تضمن حرية المرور في كلِّ حين للتجار من رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد وسورية ذهابًا وإيابًا، وأن تحصل على الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها لجميع الأموال التي تجتاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد إلى سورية أو من سورية إلى نجد، على أن يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي، وأن يكونوا حاملين وثيقةً من حكومتهم تشهد أنهم تجَّارٌ مشروعون. ويُشترَط أن تتبع القوافل التجارية ذات الأموال المحملة طرقًا معروفة سيتفق عليها فيما بعد للدخول في منطقة الانتداب والخروج منها، مع العلم أن هذه القيود لا تسري على القوافل التجارية التي تقتصر تجارتها على الإبل والحيوانات، ولا على العشائر التي تنتقل بمقتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية، وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة للتجار من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها.
- المادة الرابعة عشرة: تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلَّفة بالانتداب على شرقي الأردن.
- المادة الخامسة عشرة: قد دُوِّنت هذه الاتفاقية باللغة الإنكليزية واللغة العربية، ووقَّع كلَا الطرفين المتعاقدَين نسختين من النصِّ العربي ونسختين من النص الإنكليزي، ويكون للنصين قيمة رسمية واحدة، ولكن إذا وقع اختلاف بين النصين في تفسير مادة من مواد هذه الاتفاقية فيُرجَع إلى النص الإنكليزي.
- المادة السادسة عشرة: تُعرَف هذه الاتفاقية باتفاقية حدَّاء.
وُقِّعت هذه الاتفاقية في حداء في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني ١٣٤٤، الموافق ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥.